1 من كان مضمونا بشركة حكومية سواء إسلامية أم لا، يجوز له أن يستعمل اسمه لتأمين الحاجيات الصحية لمسلم محتاج؛ كشراء الأدوية على اسمه أو إدخاله المستشفى (شيرازي)، لا يجوز إن كان على خلاف شرط الجهة المانحة (سيستاني)
2 الطبيب إن لم يتبرأ من المريض يضمن أي إضرار سببه العلاج، وإن كان الطبيب ماهرا وقد أعمل مهارته في التشخيص، وإن قصر ضمن، فإن كان ضامنا وأمكن إصلاح التلف عند الطبيب نفسه لم يكن المريض ملزما بذلك، بل يجوز له مطالبة الطبيب بالمال ليتعالج عند غيره (حكيم سيستاني)
|