🔴 فتوى شائعة مغلوطة
(زكاة الفطرة لضيف ليلة العيد)
من الشائعات المغلوطة فيما يتعلق بـ(زكاة الفطرة)، هي أنه إذا أفطر ضيف ليلة العيد عند مُضيفه، فعلى (المُضيف) أن يدفع زكاة الفطرة عن ضيفه!
والصحيح:
أما برأي السيدين السيستاني و فضل الله، فلا يجب على المُضيف دفع زكاة الفطرة عن ضيفه إلا بشرطين:
- أوَّلًا: أن ينزل الضيف عنده ليلة العيد من قبل الغروب، ويبقى عنده ليلة العيد إلى ما لا يقل عن الفجر. والأحوط لزومًا دفعها عنه أيضا إن نزل عنده بعد الغروب.
- ثانيًا: وهو الأهم، وهو أن يصدق على المُضيف أنه معيل لضيفه في هذه الليلة، كما يحدث عادة عندما يسافر شخص من المدينة إلى القرية أو العكس، فيكون في عيلولة المُضيف وتحت رعايته، سواء أكل عنده أم لا، كان صائما أم لا.
وعليه، لا يجب على المُضيف دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي نزل ساهرا عند المُضيف كما هو الغالب الأعم، حتى إن جاءه قبل الغروب وأفطر عنده وبقي لما بعد الفجر، طالما لم يصدق عُرْفًا أنَّه كان في عيلولة المُضيف.
أما السيد الخامنئي، فلا يكفي عنده أن يكون الضيف في عيلولة المُضيف هذه الليلة (فقط) ليجب عليه دفع زكاة الفطرة عنه، بل لا بد أن يكون في عيلولته لأكثر من يوم، منها (ليلة العيد) ضمنًا؛ بحيث يصدق عُرفًا أنه في عيلولته من قبل ليلة العيد إلى فجر ليلة العيد.
➖➖➖➖➖➖➖
د. السيد حسين الحسيني
واتساب: 009613804079
|