1 ماء الاستنجاء هو المستعمل في تطهير مخرج البول والغائط، وهو يصدق على الصبة الأولى التي فيها إزالة عين النجاسة وكذا صبة التطهير الثانية، فكله اصطلاحا يسمى ماء استنجاء (جميع) وماء الاستنجاء بالماء الكثير طاهر سواء في صبته الأولى أم الثانية ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه (جميع) وماء الاستنجاء بالماء القليل طاهر حتى الصبة الأولى التي تزال فيها عين النجاسة بشرط عدم الاطمئنان أنها تحمل أجزاء من النجاسة (خامنئي) نجس ولكن لا تنجس ما تلاقيه من الثوب أو البدن بل حتى الأرض حتى صبة إزالة عين النجاسة، بشرط أن لا تحمل شيئا من النجاسة، ولا تتعدى النجاسة موضع البول والغائط المعتاد (حكيم سيستاني)، الصبة الأولى التي نزيل بها عين النجاسة نجسة وتنجس ما تلاقيه حتى من البدن والثوب، ولكن صبة التطهير الثانية طاهرة (شيرازي)
2 الاستنجاء من الغائط بالماء يجب فيه إزالة عين النجاسة سواء بصبة واحدة أو أكثر (جميع) الاستنجاء من البول يكفي التطهير مرة واحدة ولو بالقليل، فتكفي صبة إزالة عين النجاسة نفسها في التطيهر (سيستاني)، بل لا بد من مرتين بالماء القليل حتى في الاستنجاء (شيرازي) يجب غسل مخرج البول بالماء مرّة واحدة في الرجل، سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً، مع الخروج من مخرجه الطبيعي، والأحوط استحبابا مرّتين، أمّا
في المرأة فالأحوط وجوباً الغسل مرّتين بالماء القليل، أو مرّة واحدة بالماء الكثير ونحوه (خامنئي)
|