1 من بذل له مال ليحج به وجب عليه القبول (جميع)، نعم إن كان بالقبول حرج شديد كالمنقصة التي لا تتحمل عادة، فلا يجب عليه القبول والحج، ولكن إن قبل وصار مستطيعا وجب عليه الحج (سيستاني شيرازي حكيم خوئي)
2 إن كان البذل من دون ذكر الحج، لا يجب عليه القبول بالبذل، ولكن إن قبل فصار مستطيعا وجب عليه الحج (خميني خوئي سيستاني خامنئي حكيم)
3 إن خيره الباذل بين الحج وعدمه وجب عليه القبول (خميني شيرازي)، لم يجب عليه القبول إذا لم يكن البذل لخصوص الحج، ولكن إن قبل البذل وصار مستطيعا وجب عليه الحج (خوئي سيستاني خامنئي حكيم)
4 يجوز للباذل الرجوع عن البذل قبل الإحرام (شيرازي سيستاني خامنئي خوئي خميني)، ويضمن حينها للمبذول له تكلفة العودة (سيستاني)، حيث كان ظاهر البذل الاستمرار في البذل وبناءً على ذلك تورط المبذول له في السفر فاللازم الاستمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقاً، نعم إذا قامت قرينة على خلاف ذلك جاز الرجوع وليس على الباذل شيء (حكيم)، ويبقى على الباذل بعد رجوعه عن بذله أن يتحمل ما صرف المبذول له إلى أن يرجع إلى وطنه (شيرازي)
5 يجوز للباذل الرجوع بعد الإحرام، ولكنه يضمن للباذل تكلفة إتمام الحج، والرجوع، فيتم حجه ويرجع على نفقة الباذل (خميني سيستاني)، حيث كان ظاهر البذل الاستمرار في البذل وبناءً على ذلك تورط المبذول له في السفر فاللازم الاستمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقاً، نعم إذا قامت قرينة على خلاف ذلك جاز الرجوع وليس على الباذل شيء (حكيم)، الأحوط وجوبا عدم الرجوع ببذله بعد الإحرام (شيرازي)
|