1 لايجوز كل عمل له صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها وتسجيلها والشهادة عليها وقبض الزيادة لآخذها، وتسليم القروض الربوي، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما شابه ذلك فهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا يستحق العامل أجرة على ذلك (سيستاني خامنئي شيرازي)، أما إذا كان العمل مجرد التدقيق في الحاسبات فلا بأس، حتى وإن كانت حسابات للمعاملة الربوية (شيرازي)، لا يجوز (حكيم خامنئي سيستاني)
2 يجوز الإيداع من دون اشتراط الفائدة، ويجوز التصرف بالفائدة إذا كان البنك أهليًّا وعلم برضا أصحاب المال بتصرفه في الفائدة مع عدم استحقاقه لها شرعاً كما هو الغالب.
وإن كان البنك حكوميًّا فسماحة السيد دام ظله يسمح بالتصرف بالفائدة بعد تملّكها والتصدّق بنصفها على الفقراء المؤمنين المتدينين.
وإن كان البنك مشتركا ـ أهليا وحكوميا ـ فاللازم التصدّق بنصف نسبة الحكومة من رأس مال البنك فقط، فإن كانت الحكومة مشاركة في البنك بنسبة عشرين بالمائة كفى التصدّق بعشرة بالمائة فقط.
وإذا كان إيداع المبلغ حسب اتّفاق صحيح كعقد المضاربة أو الجعالة واحتمل عمل البنك بمضمونه فكلّ الربح حلال له (سيستاني)
2 أخذ الفائدة من البنوك الأهلية لا بأس به مع عدم الاشتراط (سيستاني خامنئي)، البنوك الأهلية إذا كانت لغير المسلمين جاز للمسلم اخذ الفائدة منها، وإن كانت للمسلمين فلا يجوز إلا إذا كانت على نحو المضاربة الصحيحة أو بقية العقود الشرعية (شيرازي حكيم)، وأما أخذ الفوائد من البنوك الإسلامية من دون اشتراط فجائز، ولكن يخمس الفائدة فورا (شيرازي)، لا يجوز أخذ الفائدة من بنك إسلامي أهلي (حكيم)
3 لا يجوز أخذ الفائدة من البنوك الحكومية إلا بعد التصدق بنصفه للفقراء المتدينين (سيستاني)، البنوك الحكومية في البلاد الإسلامية يجوز أخذ الفائدة منها ويخمس الفائدة فوراً، والبنوك الكافرة لا خمس فوري في فائدتها (شيرازي)، يجوز أخذ الفائدة من البنوك الحكومية مع عدم الاشتراط كالبنوك الأهلية (خامنئي)، يجوز أخذ الفائدة من البنوك الحكومية من دون اشتراط (حكيم)
4 لا يجوز اشتراط الفائدة على بنك أصحابه من المسلمين وغيرهم، وإن نوى المكلف أخذ الفائدة من حصة غير المسلم (حكيم) يجوز أخذ الفائدة مع عدم اشتراطها وإن كان أصحابه من المسلمين، ولا يجب التصدق بشيء منها، كما يجب التأكد إن كان البنك يتاجر في أمور محرمة أم لا (فضل الله)
5 يجوز تجميد المال في بنك غير حكومي وإن كان إسلاميا، إن لم يشترط الفائدة، وإن كان قادرا على إيداعه في حساب جار لا فائدة معه (سيستاني)، لا يجوز إلا في صورة كون البنك حكوميا، فيجوز الإيداع وأخذ الفائدة وإن كان قاصدا ذلك، لكن بشرط أن يدفع خمس الفائدة كلما قبض فائدة قبل التصرف فيها، وهذا الخمس هو غير خمس رأس السنة الخمسية (شيرازي)، إذا كان ايداع المال في البنك بقصد الحصول على الفائدة أو مع اشتراطها أو البناء عليها فلا يجوز ذلك، ولا يجوز له أخذها (خامنئي)
6 من استدان من جهة أو من شخص مالا بشرط أن يوفيه مع زيادة، لا يجب عليه أن يدفع هذه الزيادة إن لم يكن مضطرا لدفعها؛ قال تعالى: (فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون) سورة البقرة 279. وليستغفر الله إن لم تكن استدانته لضرورة (سيستاني شيرازي حكيم)، نعم يحسن أن يدفع الزائد إليه بعنوان محلل كالهدية (حكيم)، لا بأس بأنه يعطيه الزائد بعنوان محلل كالهدية (شيرازي)
7 لا يجوز أخذ القرض الربوي إلا مع الضرورة (سيستاني حكيم شيرازي)، يجوز حتى لغير الضرورة، ولكن لا يأخذه بنية دفع الفائدة، ويكون دفعه للفائدة من باب الاضطرار (خامنئي)، ولا يعد ما يحتاجه التجار الكبار إلى اقتراض الأموال من البنوك من الضرورة المسوغة للقرض (شيرازي حكيم)، نعم إذا كان البنك حكوميا، فيجوز إجراء صورة القرض منه لا بنية إعطائه الفائدة، ثم إجراء حكم مجهول المالك على المال المأخوذ من البنك، ثم دفع ما يطلبه البنك كفائدة على أنه ضريبة كسائر الضرائب، ولا يجوز ذلك إن كان البنك أهليا، أو تابع لحكومة تدعي الولاية الدينية ولو باطلا (حكيم سيستاني)، لا يجوز الاقتراض لغير ضرورة حتى ولو كان البنك حكوميا وأجرى المكلف صورة القرض لا بنية إعطاء الفائدة (شيرازي)
8 من أخذ القرض في مورد عدم جواز أخذه، فإن كان جاهلا بالحرمة، حل له ما أخذ فقط، وإن كان عالما بالحرمة، وجب عليه إرجاع المال إن كان متميزا، وإن كان مختلطا جرى عليه حكم المختلط بالحرام، وإن كان تالفا انشغلت به ذمته (حكيم)، يجوزله التصرف في أصل القرض، سواء كان قادرا على إرجاعه أم لا، وسواء كان عالما بحرمة القرض الربوي أم لا؛ قال تعالى: (وان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) سورة البقرة 279 (سيستاني شيرازي خامنئي)
9 لا يجوز للمالك أن يبيع العين بثمن بشرط أن يبيعها المشتري عليه مرة أخرى بعد فترة بأكثر، فإن مثل هذه المعاملة حيلة لأجل الفرار من الربا القرضي (خامنئي)
10 من المعاملات الربوية إعطاء المال لشخص أو جهة على أن تشغله بشرط أن يكون له ربح معين في كل الأحوال؛ أي سواء ربحوا أم خسروا (حكيم)
11 إذا كان إيداع المال بصورة الإقراض، مع شرط الفائدة، أو مبنيا عليها، كان حراماً، فلا يجوز أخذ الربح والتصرف فيه ولا تأثير لتصدّق بنصف الفائدة، وأما لو كان لغرض حفظه، أو لغرض آخر محلل، بلا اشتراط الفائدة ولا مبنياً عليها، ومع ذلك يدفع البنك من عنده شيئا، أو كان لإستثمار المال في إحدى المعاملات المحللة كالمضاربة أو الوكالة أو نحوهما، ومن دون أن ترتبط بالمعاملة على الحرام كالخمر والربا ونحوهما، فلا مانع من هذا الإدخار، ولا من أخذ هذه الزيادة، وتصير ملكا لك، وتشخيص الموضوع على عهدة الملكف (خامنئي)
|