1 إذا لاط البالغ بذكر غير بالغ، بأن دخل في دبره بمقدار الحشفة على الأقل، حرم على اللائط الزواج من أخت الملوط به، وبنته وإن سفلت، وأمه وإن علت، ولا فرق بين النسبيات منهن والرضاعيات. وكذا على الأحوط لزوما إذا لاط البالغ بذكر بالغ، أو لاط غير البالغ بالذكر البالغ، أو لاط غير البالغ بغير البالغ (سيستاني)، ما يوجب التحريم المذكور هو خصوص لواط البالغ سواء كان الملوط به بالغا أم لا (حكيم)، ما يوجب التحريم هو خصوص لواط البالغ بالذكر غير البالغ (شيرازي)
2 لا يحرم على الملوط به أحد من جهة اللائط (سيستاني)
3 من لاط بأب زوجته، أو أخيها أو ابنها سواء كانا بالغين أم لا، حرمت عليه زوجته على الأحوط (سيستاني حكيم)، لم تحرم عليه سواء كان الملوط به بالغا أم لا (شيرازي)
4 في موارد حصول التحريم، إذا لم يطمئن اللائط بحصول الإيقاب، فيبني على العدم، وبالتالي لا يترتب التحريم (جميع)
5 اللواط بين الخنثى والخنثى لا يوجب التحريم، وكذا اللواط بين الذكر والخنثى سواء كان الذكر هو اللائط أم الملوط به (شيرازي)
|