1 كل الأغسال الواجبة والثابت استحبابها تغني عن الوضوء (سيستاني حكيم)، لا يغني من الأغسال عن الوضوء سوى غسل الجنابة (خامنئي شيرازي)
2 لا يغني غسل زيارة الأئمة عن بُعد عن الوضوء، ولا عن قرب، فضلا عن الغسل لدخول الكعبة، وغيرها من الأماكن المشرفة (سيستاني حكيم)
3 غسل الجمعة يمتد وقته من فجر يوم الجمعة إلى الغروب، والأحوط استحبابا أن ينوي القربة المطلقة من زوال الجمعة إلى غروبه، وهو يغني عن الوضوء من فجر يوم الجمعة إلى زوال يوم السبت، يعني حتى في فترة القضاء التي تمتد من فجر يوم السبت إلى قبيل زواله (سيستاني)، يمتد غسل يوم الجمعة من فجر يوم الجمعة إلى زواله، ويمتد وقت قضاء غسل الجمعة من زوال يوم الجمعة إلى غروب يوم السبت، ولكن الأولى من زوال الجمعة إلى غروبه أن لا يتعرض لنية القضاء أو الأداء وينوي القربة المطلقة (شيرازي حكيم)، ولم تثبت مشروعية قضائه بعد غروب يوم السبت، نعم يمكن الإتيان به رجاء المطلوبية (شيرازي حكيم)
4 لا يصح على الأحوط وجوبا غسل الجمعة ليلة الجمعة وإن خاف المكلف أن لا يقدر على الغسل يوم الجمعة، وبالتالي لا يغني الغسل في هذا الوقت عن الوضوء (سيستاني)، مع إعواز الماء وقلّته على المكلف في تمام يوم الجمعة، يجوز تقديم غسله يوم الخميس، ويغني عن الوضوء. ولو أخطأ المكلف في اعتقاده ذلك بإعواز الماء، ينكشف بطلان غسله. ومن ثمّ لو احتمل ذلك جاز له التقديم برجاء المطلوبية، من دون أن يجتزئ به عن الوضوء (حكيم)، يجوز تقديم غسل يوم الجمعة، يوم الخميس وليلة الجمعة لمن خاف إعواز الماء، ولا يغني عن الوضوء على كل حال (شيرازي)
|