جميعه بصفات الحيض |
حيض حتى الزائد عن عادتها (جميع) |
إن كان ما في وقت عادتها ثلاثة أيام على الأقل فيكون ما في العادة حيض، وما قبله استحاضة، إلا إن كان ما في العادة أقل من العدد، فيكون ما في العادة بالإضافة إلى المقدار الناقص الواقع قبل أيام العادة حيضا، فلو كانت عادتها سبعة أيام، ورأت الدم خارج العادة لثلاثة عشر يوما، وقع ثلاثة منها في أيام العادة، فتحتسبها مع أربعة أيام قبلها حيضا، وما قبلها استحاضة (سيستاني شيرازي)، تتحيض من الأول بعدد أيامها والباقي استحاضة |
جميعه أو بعضه بصفات الاستحاضة |
كله استحاضة (خامنئي)، حيض حتى الزائد عن عادتها (شيرازي سيستاني حكيم)، نعم الصفرة الملوثة إن وقعت خارج وقت العادة بأكثر من يومين فهي استحاضة (حكيم)، الصفرة ونقاط الدم المتفرقة محكومة بالاستحاضة مطلقا، سواء كان في وقت العادة أم خارجها، ومهما كانت نوع حيض المرأة (شيرازي) |
لا يختلف عن الخانة العليا (سيستاني شيرازي حكيم) |