﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 دخول مكة 

القسم : الحج والأضحية والعقيقة   ||   التاريخ : 2024 / 11 / 25   ||   القرّاء : 455

1  لا يجوز للبالغين دخول مكة بلا إحرام، ولا يخرجون من الإحرام إلا بالاعتمار (جميع)، أما غير البالغين، فلا يجب عليهم الإحرام عند دخول مكة المكرمة (جميع)، نعم يستحب لهم الإحرام، وإن فعلوا يلزم استكمال العمرة للخروج من الإحرام، فإن أحرموا ولم يستكملوا الأعمال حتى يخرجوا من الأحرام أو لم يطوفوا طواف النساء لا تحل لهم محرمات الإحرام قبل أن يستكملوا الأعمال أو ينوب عنهم من يستكملها عنهم (جميع)

 

2  من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج، أو بعد العمرة المفردة، يجوز له العود إليها بلا إحرام قبل مضي ثلاثين يوما على إحرامه للعمرة السابقة (خميني شيرازي)، إن رجع في الشهر نفسه، لا يجب عليه الإحرام (خامنئي سيستاني خوئي حكيم)

3  من دخل مكة بلا إحرام، فعل حراما، ولا كفارة عليه سوى الاستغفار مع التعمد (جميع)، يجوز له البقاء، ولا يجب عليه الخروج، فإن أراد العمرة فعليه أن يحرم من أحد المواقيت (سيستاني)، يجوز له البقاء (خامنئي)، يجب الخروج للإحرام للعمرة المفردة من أحد المواقيت إن أمكن، وإلا فمن أدنى الحل، هذا إن أراد الاعتمار، وإلا يكفيه الخروج والاستغفار (خوئي)، إن أراد البقاء فيجب عليه الإحرام ولو من دون الميقات (شيرازي)، يجب على الأحوط وجوبا الخروج، ولا يجب عليه العود، نعم إن أراد العمرة أو الحج وجب عليه الحج من أحد المواقيت (حكيم)

4  من يكثر خروجه ودخوله إلى مكة يسقط عنه وجوب الإحرام لغير حج أو عمرة (جميع)، ويكفي مرة في الأسبوع ويسقط عنه وجوب الإحرام بعد صدق عنوان التكرر عليه (شيرازي)، على الأقل ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع، وإن كان يتكرر منه ذلك مرة أو مرتين في الأسبوع، فيكفيه الإحرام مرة في كل شهر هلالي (حكيم)، ويشترط أن يكون تردده للعمل (حكيم)، لا يشترط أن يكون للعمل (سيستاني شيرازي)

5  يجوز للحائض أن تحرم ولكن من خارج المسجد (سيستاني شيرازي)، ثم تنتظر حتى تتطهر لتقوم بالأعمال التي يشترط فيها الطهارة، وإن لم تكن قادرة على الانتظار فتستنيب فيما يجب فيه الطهارة أي في غير السعي والتقصير (شيرازي)، خروجها من الإحرام باستنابة الغير محل إشكال (سيستاني)، لا مانع في الحج على تفصيل، أما في العمرة المفردة، فإن كانت ستتمكن من الطواف بعد النقاء، فلا بأس أيضا، أما لو علمت بأنها لن تتمكن من الطواف، فاللازم عدم دخول مكة، وإن كانت مضطرة لدخولها، فالأحوط وجوبا أن تحرم برجاء المشروعية، وتدخل مكة وتستنيب للطواف والصلاة (حكيم)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث العقائدية

البحوث الفقهية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 العلاج من المرض

 القرض

 متفرقات الحج

 الخروج من مكة في عمرة التمتمع وبعدها

 أدنى الحل والمواقيت

 وجوب حج التمتع وأعماله

 الجماع في العمرة المفردة

 أحكام العمرة المفردة

 دخول مكة

 الحج عن الميت

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 غاية الخلق

 حاجب الغسل

 الحميد المحصي

 مرج البحرين

 نذر الولد

 زيارة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)

 السعادة

 المناجاة السادسة: مناجاة الشاكرين

 أحكام الصوم

 الاستطاعة المادية للحج

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net