1 بخار البول طاهر (جميع)
2 كل أجزاء الميتة التي لا تحلها الحياة طاهرة ما عدا ميتة نجس العين
3 السبيرتو والبيتادين طاهران (سيستاني شيرازي)
4 أهل الكتاب طاهرون (حكيم سيستاني خامنئي)، نجسون على الأحوط وجوبا إلا في موارد العسر والحرج (شيرازي)
5 الكافر من غير أهل الكتاب نجس "فتوى" (شيرازي سيستاني خامنئي)، على الأحوط وجوبا (حكيم)، وإن شككنا في الماس هل هو كافر أم لا، فنبني على طهارة الممسوس، ولا يجب الفحص عن دينه (خامنئي)، إذا كان الماس من بلد يغلب عليه الوثنية فيجب التطهير منه للصلاة، وإن كان يغلب عليه المسيحية واليهودية فالأحوط وجوباً تطهيره للصلاة ما لم يكن فيه عسر وحرج، والأحوط وجوبا الفحص عن دينه (شيرازي)، يحكم بالطهارة، ولا يجب الفحص عن دينه (سيستاني)
6 الجزء المقطوع من الحي نجس كالميتة (جميع)، ويستثنى من ذلك الاجزاء غير اللحمية التي هي من سنخ زوائد البدن، كقشور البدن وأسفل القدم وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه الانفصال، وبالتالي نثرات الجلد التي تكون حول الأظافر وأمثالها لا يحكم بنجاستها إن اقتلعت بدون ألم، وإن اقتلعت مع الألم وكان حيا، فالقسم الذي كان متصل فيه البدن يكون نجسا (حكيم شيرازي سيستاني)،الجلد الذي ينفصل عن البدن لوحده أو بالحك ومن دون ألم يحكم بالطهارة، أما إذا انفصل بقوة وبقطع مع الألم، محكوم بالنجاسة على الأحوط (خامنئي)
7 دم الطيور التي لها نفس سائلة ومنه الطيور الصغيرة كالبلبل نجسة (شيرازي حكيم خامنئي)
8 الدم المتبقي من الذبيحة محللة الأكل طاهر (سيستاني شيرازي خامنئي)
9 الجلد المشكوك هل هو من حيوان غير مذكى أو جلد اصطناعي، يحكم بطهارته (شيرازي حكيم)
10 ما يستخرج من الدم بحكرة خفقان سريعة، إن لم يصدق عليه أنه دم فهو طاهر(سيستاني)، إذا لم تكن هذه العملية المذكورة موجبة لاستهلاك الدم ولا مسببة لاستحالته فهو باق على نجاسته (شيرازي)، هو نجس (حكيم)
11 الخمر نجس سواء المتخذ من العنب أو غيره، والأحوط وجوبا تجنب الفقاع (سيستاني)، يحرم الفقاع والخمر المتخذ من العنب وغيره (شيرازي)، كل مسكر مائع بالأصالة نجس، سواء المأخوذ من العنب أم الفقاع أم غيرهما (حكيم)
12 العاج طاهر (سيستاني شيرازي حكيم)
13 القيح طاهر ما لم يختلط بالدم أو يلاقي الموضع المتنجس (جميع)
41 إذا كنا على يقين بنجاسة شيء الساعة الثامنة، وعلى يقين بملاسة يدنا لهذا الشيء الساعة التاسعة، وعلى يقين من حصول التطهير لهذا الشيء، ولكن نشك: هل حصل تطهير هذا الشيء قبل التاسعة لنحكم بعدم تنجس اليد، أم بعد الساعة التاسعة لنحكم بتنجس الي التي لامست هذا الشيء. هنا نحكم على نجاسة الملاقي أي اليد استصحابا للنجاسة إلى الساعة التاسعة (الحكيم)، نحكم بطهارة الملاقي أي اليد (فضل الله).
|