1 لا يجوز ولا تصح حجة النائب إن كان في ذمته حج واجب سواء حجة الإسلام أم حج نذري، فلو حج نيابة والحال هذه، لم تجزئ المنوب عنه بحال كان النائب عالما بالحال (شيرازي خميني خوئي سيستاني خامنئي)، وإن كان جاهلا عن صحت (خامنئي سيستاني خوئي شيرازي)، لم تصح حتى مع الجهل (خميني)، تصح الحجة وإن كان النائب عالما بالعصيان مطلقا، إلا أنه لا يستحق الأجرة المسماة في حال العلم، وإنما يستحق أجرة المثل، ويستحق المسماة بصورة الجهل، وكذلك يستحق الأجرة المسماة بصورة العلم وعدم تمكنه من الحج ولو متسكعا (حكيم)، بحال الجهل لا يستحق النائب الأجرة المسماة في العقد، بل يستحق أجرة المثل لبطلان الإجارة حينها (خوئي سيستاني)، لا يستحق شيئا (شيرازي)
2 تجوز استنابة من في ذمته حج واجب إن لم يكن في سنة النيابة مستطيعا (شيرازي)، إن لم يكن قادرا ولو متسكعا، فتجوز استنابته (سيستاني)
|