1 الحج واجب على المكلف مرة واحدة في العمر، ويسمى ذلك "حِجَّة الإسلام" (جميع)
2 من حج على غير مذهبنا، وكان حجه صحيحا على مذهبه أو مذهبنا مع تحقق قصد القربة منه، لم يجب عليه الإعادة بعد اتباعه مذهبنا (جميع)
3 من نذر ما يتعارض مع سفره للحج، فاستطاع، انحل نذره (جميع)
4 من حج بنية الاستحباب فتبين استقرار حجة الإسلام في ذمته، أجزأته الحجة هذه عن حجة الإسلام (حكيم)، إن كان الاستحباب قيدا كما يظهر، فلا تجزئ، وإن قصد امتثال المطلوب وسمى المستحب خطأ فتجزيه (شيرازي سيستاني)
5 من حج بنية الاستحباب وفي ذمته حج نذري، لم تجزه الحجة عن نذره إن لم يقصدها ولو إجمالا (حكيم)، تجزه (شيرازي سيستاني)
|