1 من صلى معتمدا على طريق معتبر ثم تبين له انحرافه عن القبلة إلى مادون التسعين درجة يمينا أو يسارا صحت صلاته بعد انقضائها سواء في وقتها أم خارجه. وإذا التفت في الصلاة والحال هذه وجب الإستقبال فيما تبقَّى من الصلاة، ومع عدم الاعتماد على طريق معتبر يعيد في الوقت ويقضي خارجه، أما إذا انحرف أكثر من اليمين واليسار(90 درجة إلى 180 درجة) معتمدا على طريق معتبر أعاد في الوقت، سواء التفت في الصلاة أم بعدها، ولا يجب القضاء خارج الوقت. ولا فرق في كل هذه الحالات بين الظانّ والناسي والغافل، أما الجاهل بالحكم فيجب عليه الإعادة مطلقا (جميع)
2 من صلى من دون الاعتماد على طريق معتبر في تحديد اتجاه القبلة فتبين انحرافه عن القبلة يعيد في الوقت ويقضي خارجه مهما كانت نسبة الانحراف، طالما كان انحرافه عن عمد (جميع)
3 من صلى إلى جهة دون أن يكون مترددا في الجهة، ولو كان اطمئنانه ناشئا عن قياسه القبلة على مكان يعرف اتجاه القبلة فيه مثلا، فتبين خطؤه بعد مضي الوقت، فلا يجب عليه القضاء (سيستاني حكيم خامنئي)
4 في الطائرة إن لم يقدر على التوجه إلى القبلة يتوجه إلى الأقرب الممكن في اتجاهها
5 يصح العمل بالظن في اتجاه القبلة (جميع)، ومع الشك يصلي بكل الاتجاهات المحتملة إن وسع الوقت لها، وإلا فبقدر ما يسع الوقت، ولا يقضي صلاته لبقية الجهات خارج الوقت وإن كان تأخره إلى آخر الوقت لغير عذر(سيستاني خامنئي)، مع الشك يصلي بأي اتجاه محتمل (حكيم)
6 يجب على المستقر التوجه إلى القبلة حال الاستقرار في الصلوات المستحبة دون حالة الحركة، أو حال الركوب في السيارة أو الطائرة أو السفينة (جميع)
|