1 لا عدة للزانية وإن لم تكن مشهورة، والأحوط الأولى الاستبراء بحيضة، نعم لو عُقِد عليها تعتد من عقدها هذا (جميع) حتى لو كانت حاملا من الزنا يجوز العقد عليها في حملها، ولا يجب انتظار أن تضع حملها (خامنئي سيستاني فضل الله) فإن تزوجت وهي حامل من الزنا، سواء من الذي زنا بها أو من غيره، ثم تطلقت أثناء الحمل، فعدتها ثلاثة طهور من بعد أن تضع حملها (فضل الله) عدتها من حين الطلاق لا من بعد أن تضع حملها، وهي ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إذا لم تحض أثناء الحمل (سيستاني خامنئي)
2 عدة وطء الشبهة إن لم يحصل حمل، هي عدة الطلاق؛ أي ثلاثة طهور، سواء كان الاشتباه بعقد مؤقت تبين بطلانه، أو عقد دائم، أو اشتباه في الزوجة، أو غير ذلك، يعني سواء حصل الاشتباه مع عقد فاسد، أو بلا عقد (جميع)
3 مبدأ عدة وطء الشبهة من حين الوطء الأخير بحال كان الاشتباه مجردا عن العقد (سيستاني شيرازي)، من حين العلم بالحال (حكيم)، وإن كان الاشتباه مع التزويج الفاسد، فالأحوط لزوما أن يكون مبدأ العدة من حين العلم بالحال (سيستاني)، من حين العلم بالحال (حكيم شيرازي)، مبدأ العدة من الوطء الأخير مطلقا (وحيد الخرساني)
4 من زنا بطليقته في العدة غير الرجعية، تستكمل عدتها (سيستاني)
|