1 لا يجزىء دفع الكفارة بالتطوع كأن يقول الولد مثلا لوالده: (أنا أتطوع بدفع الكفارة عنك يا والدي), بل يجب أن تتم على النحو الآتي: يمَـلـِّـك الولد والده المال، و بعد ذلك يوكل الوالد الولد بدفع الكفارة عنه
2 لا يجب أن يدفع الوالد عن ولده الكفارة، ولا العكس
3 لو أوكل أحد بدفع الكفارة، لا يجب إعطاء نفس المال وإيصاله إلى أهله، وإنما يمكنه استخدام ذلك المال ودفع غيره إذا علم ولو بالفحوى إجازة الموكل بتبديل المال
4 يجوز إخراج الكفارات خارج البلد الذي نحن فيه اختيارا، وتحسب القيمة بحسب البلد الذي أرسلت إليه (سيستاني خامنئي)
5 لا يجوز إعطاء الكفارات للعامة مع وجود فقراء شيعة يمكن الوصول إليهم "فتوى" (شيرازي)، يشترط في مستحق الكفارة الإيمان، وإن كان إعطاؤها للمستضعف غير الناصبي لا يخلو من قوة (خامنئي)، يجوز مع وجود الموالي إعطاء الكفارات للعامة عند ضرورته كسد جوعته (حكيم)
6 إن أعطي الفقير مبلغا لشراء وزن معين من صنف معين، لا يجوز له شراء صنف آخر؛ وإنما عليه الإلتزام بالوكالة (سيستاني شيرازي حكيم)
7 من عجز عن تمام خصال الكفّارة، فكان غير قادر على إطعام ستّين مسكيناً، ولا على صوم شهرين متتابعين، وجب عليه التصدّق بما يطيق، فإن لم يقدر حتّى على ذلك استغفر الله تعالى، ويكفي المرّة الواحدة. ولكن إن تمكّن بعد ذلك من الإتيان بالكفّارة وجب التكفيرعلى الأحوط وجوباً (خامنئي)
|