1 إذا مات النائب قبل الإحرام، لم تبرأ ذمة المنوب عنه (جميع)، ولا يستحق شيئا من الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة (جميع)، وإن كان الإجارة على نحو تعدد المطلوب، ومنها المقدمات، استحق على قدر ما أتى به من عمل (شيرازي سيستاني حكيم)
2 إذا مات النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، لم تبرأ ذمته أيضا (خميني)، لا تجزئ على الأحوط وجوبا (خامنئي سيستاني حكيم)، تجزئ (خوئي)، ويستحق الأجرة مطلقا سواء كانت على تفريغ الذمة أو تعدد المطلوب (خوئي)، الأحوط لزوما المصالحة في الأجرة مع ورثته (حكيم)، يستحق بمقدار ما أتى به من عمل (شيرازي سيستاني)
3 إذا مات النائب بعد دخول الحرم، برئت ذمته (حكيم خميني خامنئي)، برئت على الأحوط وجوبا، إلا إن كانت الحجة تبرعية، ففيها إشكال (سيستاني)، ويستحق الأجرة إن كانت على نحو تفريغ الذمة (جميع)، وإن كانت على نحو تعدد المطلوب استحق بمقدار ما أتى به من عمل (حكيم شيرازي سيستاني)
|