﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 النظر إلى من يريد الزواج منها 

القسم : أحكام النظر والستر   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 15598

- يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بسبب النظر قهراً، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدة، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها. والأحوط الاقتصار على وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق، كما أن الأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى، كما لا يشترط أن يكون النظر آخر خطوة قبل حصول الزواج، وكما يجوز النظر إليها مباشرة كذلك يجوز النظر إلى صورتها (خامنئي)
- يجوز لمن يريد ان يتزوج امرأة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها. نعم يشترط: أن لا يكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر إليها قهرا. وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه. كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة وأخت الزوجة. ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها، وان يحتمل اختيارها وإلا فلا يجوز، والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرر النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى، كما لا يشترط أن يكون النظر آخر خطوة قبل حصول الزواج، وكما يجوز النظر إليها مباشرة كذلك يجوز النظر إلى صورتها (سيستاني شيرازي)
- الأحوط وجوبا أن يقتصر النظر إلى ما تعتاد النساء كشفه في البيت من العضدين، والساقين، والرأس، وشيء من الصدر، ولا بأس بترقيق الثياب بحيث تحكي حجم البدن، نعم لا بد من الاقتصار على ما بعرف به حالها، وعدم الاستزادة بالنظر على قدر الحاجة، كما لا يشترط أن يكون النظر آخر خطوة قبل حصول الزواج، ويلزم اجتناب ما يكون مظنة للفتنة والوقوع في الحرام، وكما يجوز النظر إليها مباشرة كذلك يجوز النظر إلى صورتها (حكيم)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث العقائدية

البحوث الفقهية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 العلاج من المرض

 القرض

 متفرقات الحج

 الخروج من مكة في عمرة التمتمع وبعدها

 أدنى الحل والمواقيت

 وجوب حج التمتع وأعماله

 الجماع في العمرة المفردة

 أحكام العمرة المفردة

 دخول مكة

 الحج عن الميت

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 ذو الحجة الحرام

 للدخول والخروج من المسجد

 زيارة صاحب الزمان (عجل اله تعالى فرجه) يوم الجمعة

 صوم المسافر

 مالك الملك

 السلام

 شعبان

 التكبيرات

 المقسِط الجامع

 نادتنا الأرض

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net