1 بحال فقدان الأب أو عجزه عن الإنفاق، يجب على الأم أن تنفق على ولدها إن كانت موسرة حتى لو كان الجد موجودا وكان قادرا على الإنفاق (سيستاني)، يجب على الجد مع قدرته على الإنفاق (خامنئي شيرازي)، يختص الاب بالنفقة على الولد مع قدرته، دون الاُم، ودون الجد والجدة للاب والاُم. ومع فقده أو عجزه أو امتناعه ـ بحيث يتعذر الانفاق من ماله ـ ففي وجوب الانفاق عليهم كفايةً أو توزيع النفقة عليهم أو الترتيب بينهم إشكال، واللازم الاحتياط. نعم مع عدم الانفاق من بعضهم وتعذر الانفاق من ماله يتعين الانفاق على الباقين، ولا يبقى الولد بلا نفقة (حكيم)
2 إذا أصبح الولد أو البنت قادرين على العمل عملا غير مهين لهما، فلا يجب على والدهما الإنفاق عليهما. وإنما يجب عليه الإنفاق في صورة عجزهما عن العمل أو عدم توفر العمل اللائق، ففي مثل ذلك يجب عليه الإنفاق عليهما مع قدرته، ولا يحق له أن يطالبهما بالاستعطاء أو طلب الحقوق الشرعية (فضل الله)، يشترط في وجوب الإنفاق عليهما فقرهما واحتياجهما، بمعنى عدم وجدانهما لما يقوت به فعلا؛ فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنته وجاز له أخذ الزكاة ونحوها. وأمّا غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها: فإن كان ذلك بغير الاكتساب - كالاقتراض والاستعطاء والسؤال - لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال. وإن كان ذلك بالاكتساب: فإن كان ذلك بالاقتدار على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله - كحمل الأثقال - أولا يناسب شأنه فترك التكسّب بذلك، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه. وإن كان قادرا على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه وتركه طلبا للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه. نعم، لو فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار فعلا محتاجا بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب وإن كان العجز حصل باختياره؛ كما أنّه لو ترك التشاغل به لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ - كطلب العلم الواجب - لم يسقط بذلك وجوبه (خامنئي)
|