﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 التحريم بالزنا والعقد ووطء الشبهة 

القسم : أحكام التحريم وإثبات النسب   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 23355

1 الزنا بذات البعل توجب الحرمة الأبدية سواء مع العلم أو الجهل "فتوى" (خامنئي)، على الأحوط وجوبا (شيرازي حكيم سيستاني)
2 والزنا بذات العدة الرجعية توجب الحرمة الأبدية على الأحوط وجوبا (سيستاني شيرازي حكيم)، الزنا في العدة الرجعية توجب الحرمة الأبدية، ولا يوجب وطء الشبهة الحرمة الأبدية (خامنئي)، لا توجب الحرمة الأبدية (الزنجاني)
3 الزنا بالمعتدة من طلاق بائن أو التي في عدة الوفاة أو عدة المتعة فإن عدة الأخيرة عدة بائن، لا توجب الحرمة الأبدية (جميع)

4 لو عقد على امرأة وأحدهما على الأقل يعلم أنها ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها (سيستاني حكيم خامنئي)، حرمت على الأحوط وجوبا وإن لم يدخل بها (شيرازي)، ولو لم يكونا يعلمان أنها ذات بعل، وعقد عليها دون دخول، لم تحرم عليه (جميع)، وإن عقد عليها غير عالمين أنها ذات بعل ودخل بها حرمت عليه (سيستاني حكيم خامنئي)، حرمت على الأحوط وجوبا (شيرازي)، وإن كان العقد حال كونها ذات بعل مع جهلهما بذلك، إلا أن الدخول حصل بعد طلاقها من زوجها وخلوها من العدة، فلا تحرم عليه (شيرازي سيستاني)
5 لو عقد الرجل على امرأة في العدة سواء الرجعية أم لا، وكان أحدهما على الأقل عالما أنها في العدة، وعالما بحرمة العقد عليها، حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها (جميع)، وإذا كان كلاهما جاهلين أنها في العدة، أو جاهلين بحرمة الزواج منها في العدة، فكان من موارد وطء الشبهة، وقد عقد عليها ولكن من دون دخول لم تحرم عليه (جميع)، فإن دخل بها - سواء قبلا أو دبرا - في العدة سواء الرجعية أو غيرها، حرمت عليه مؤبدا، وإن كانا جاهلين بحرمة الزواج أو جاهلين بأنها في العدة (سيستاني خامنئي حكيم)، على الأحوط وجوبا (شيرازي)، وإن كان العقد حال كونها في العدة سواء الرجعية أم غيرها مع جهلهما بذلك، إلا أن الدخول حصل بعد العدة، فالأحوط استحبابا الحرمة (شيرازي)، لا تحرم عليه إن حصل الدخول بعد العدة (حكيم سيستاني)، تحرم عليه (خامنئي)

6 من زنا بامرأة لا تحرم عليه بنتها، ولا أمها (سيستاني حكيم)، الزنا بالعمة أو الخالة ـ والعياذ بالله ـ قبل التزويج ببنتهما يوجب التحريم الأبدي للزواج من بنتهما، وأما في غيرهما فالاحوط استحبابا عدم الزواج من بنتها (شيرازي سيستاني خامنئي)، الزنا بالعمة والخالة قبل التزويج ببنتهما يوجب التحريم الأبدي للزواج من بنتهما على الأحوط وجوبا (حكيم)

7 وطء الشبهة بذات البعل أو في أي عدة من زواج دائم أو مؤقت ولكن من دون حصول عقد، إن كان بسبب الاشتباه أنها زوجته، فلا تحرم عليه (جميع)

 من كانت في عدتها الرجعية، فوطئت شبهة بعقد أو لا، جاز لزوجها أن يراجعها في العدة، وكذا لو كانت في العدة البائنة بأن ترجع في البذل ثم يرجعها (حكيم سيستاني خامنئي خميني)، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يقاربها، ولا حتى ينظر إلى ما يحرم النظر إليه، إلى أن تنتهي عدة وطء الشبهة (حكيم)، يجب أن يتجنب وطأها فقط (سيستاني خامني خميني)

9  إن وُطِئَت ذات البعل شبهة سواء بعقد أو لا، لا يحل لزوجها أن يطأها في عدتها من وطء الشبهة، ويجوز له باقي الاستمتاعات (خميني)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الأوَّل الآخِر

 طلق عقد طلق

 خمس المستبصر والكافر والمرتد

 العفوّ الغفور

 السعادة

 خمس مواد البناء والبيوت

 نفي جسمانية الله تعالى

 الوطن الاتخاذي

 عِدَد الطلاق والوفاة والزواج المؤقت

 الناصر العلاّم

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net