1 الزنا بذات البعل أو في العدة الرجعية توجب الحرمة الأبدية سواء مع العلم أو الجهل "فتوى" ولكن يجوز التبعيض بالرجوع إلى مرجع آخر إذا لم يكن قد عمل بهذه الفتوى من قبل (خميني خامنئي)، على الأحوط وجوبا (الخوئي الشيرازي الحكيم السيستاني الحيدري الهاشمي) لا تحرم (فضل الله - كاظم الحائري - إسحاق الفياض - صادق الروحاني - اللنكراني - موسى الشبيري الزنجاني)
2 الزنا بالمعتدة من طلاق بائن أو التي في عدة الوفاة أو عدة المتعة فإن عدة الأخيرة عدة بائن، لا توجب الحرمة الأبدية (جميع)
3 لو عقد على امرأة وهو يجهل أنها ذات بعل، ولم يدخل بها، لم تحرم عليه وإن كانت المرأة تعلم بأنها ذات بعل. أما إن كان عالما بأنها ذات بعل، كفى ذلك في صيرورتها محرمة عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها (سيستاني حكيم خامنئي فضل الله)، حرمت على الأحوط وجوبا وإن لم يدخل بها (شيرازي) وإن دخل بها بعد العقد وكان الدخول في فترة زوجيتها من الرجل الآخر، حرمت عليه مؤبدا، سواء علما أم لم يعلما بأنها متزوجة (سيستاني حكيم خامنئي)، حرمت على الأحوط وجوبا (شيرازي)، وإن كان العقد حال كونها متزوجة مع جهله بذلك ولو مع علمها، إلا أن الدخول حصل بعد طلاقها من زوجها وخلوها من العدة، فلا تحرم عليه (شيرازي سيستاني)، بل لا تحرم عليه حتى لو دخل بها حال كونها زوجة لغيره طالما لم يكن يعلم حال الدخول أنها متزوجة، و‘ن كانت هي وحدها تعلم (فضل الله)
4 لو عقد الرجل على امرأة في العدة سواء الرجعية أم لا، وكان أحدهما على الأقل عالما أنها في العدة، وعالما بحرمة العقد عليها، حرمت عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها (جميع)، وإذا كان كلاهما جاهلين أنها في العدة، أو جاهلين بحرمة الزواج منها في العدة، فكان من موارد وطء الشبهة، وقد عقد عليها ولكن من دون دخول لم تحرم عليه (جميع)، فإن دخل بها - سواء قبلا أو دبرا - في العدة سواء الرجعية أو غيرها، والفرض أنه عقد عليها أيضا، حرمت عليه مؤبدا، وإن كانا جاهلين بحرمة الزواج أو جاهلين بأنها في العدة (سيستاني خامنئي حكيم)، على الأحوط وجوبا (شيرازي)، وإن كان العقد حال كونها في العدة سواء الرجعية أم غيرها مع جهلهما بذلك، إلا أن الدخول حصل بعد العدة، فالأحوط استحبابا الحرمة (شيرازي)، لا تحرم عليه إن حصل الدخول بعد العدة (حكيم سيستاني)، تحرم عليه (خامنئي)
5 من زنا بامرأة لا تحرم عليه بنتها، ولا أمها (سيستاني حكيم)، الزنا بالعمة أو الخالة ـ والعياذ بالله ـ قبل التزويج ببنتهما يوجب التحريم الأبدي للزواج من بنتهما، وأما في غيرهما فالاحوط استحبابا عدم الزواج من بنتها (شيرازي سيستاني خامنئي)، الزنا بالعمة والخالة قبل التزويج ببنتهما يوجب التحريم الأبدي للزواج من بنتهما على الأحوط وجوبا (حكيم)
6 وطء الشبهة بذات البعل أو في أي عدة من زواج دائم أو مؤقت ولكن من دون حصول عقد، إن كان بسبب الاشتباه أنها زوجته، فلا تحرم عليه (جميع)
7 من عقد على امرأة، لا تحرم عليه ابنتها قبل أن بذخل بالأم، فلا يجوز له أن يسلم عليها أو يراها كاشفة الشعر قبل أن يدخل بالأم (جميع)
|