﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 الجعالة والوكالة 

القسم : بيع إجارة وكالة جعالة مضاربة   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 24   ||   القرّاء : 17689

1 من اتفق مع شخص على أن يؤمن له عمل أو أي خدمة في قبال أن يعطيه شهريا مبلغا ما، فهذه جعالة (سيستاني شيرازي)، ويجب الوفاء بها مطلقا (شيرازي)، يجب الوفاء إلا في الوظائف الحكومية (سيستاني)
2 لا يجوز للوكيل أن يشتري ما وكل به لنفسه من دون علم الموكِّل ليبيعه للموكل بأزيد مما اشتراه لأنه خلاف ظاهر الوكالة، إلا إذا أعلم الموكِّل بأنه المالك (حكيم شيرازي سيستاني)، يجوز ذلك، ولكن كتابة الفاتورة بغير اسم المالك الحقيقي كذب وحرام (خامنئي)

3 يجوز للوكيل إذا حصل ما وكِّل به بثمن أقل من ثمن السوق، أن يتفق مع البائع بإجراء العقد حسب ثمن السوق ويأخذ الوكيل الفارق بين ثمن السوق الذي ذُكر في العقد والثمن الذي رضي به البائع، بشرط أن يكون الموكل قد أوكل الوكيل بالشراء بثمن السوق أو أي سعر كان (سيستاني)، لا يجوز ذلك (حكيم خامنئي شيرازي)

4 لا يشترط في الوكالة صيغة خاصة، بل لا يشترط فيها التلفظ، وبالتالي يكفي في التزويج أن ترسل المرأة رسالة خطية عبر الهاتف أو الانترنت مثلا تفهم فيها أنها أوكلت الرجل بتزويجها من نفسه أو من غيره، وعلى إثر ذلك يقول الوكيل: "زوجت موكلتي من نفسي على مهروقدره كذ" محددا المهر. ويضيف إن كان الزواج مؤقتا "لمدة كذا" محددا المدة، ثم يجيب: قبلت الزواج من موكلتي (سيستاني شيرازي خامنئي)، يشكل ذلك في عقد النكاح لا من جهة التوكيل الكتابي، بل من باب أن الوكيل هو الزوج نفسه، فإنه يشكل أن يتولى الزوج طرفي العقد سواء وكلته الزوجة لفظيا أم كتابيا (حكيم)

5 لا يجوز لمن توكل بالتصدق على الفقراء أن يتصدق على نفسه إن كان فقيرا، إلا مع قرينة تفيد شموله (حكيم سيستاني)، يجوز التصدق على نفسه بحكم وكالته المطلقة (شيرازي خامنئي)

 

6 إذا اشترط أحدهما عدم عزل الوكيل أبداً، أو إلى أمد خاص في ضمن عقد آخر لزم ولم ينفذ العزل، بل الظاهر لزومه إذا اشترط ذلك في عقد الوكالة بنفسه (حكيم)  لا تصبح لازمة إلا إذا اشترطت ضمن العقد الواجب تنفيذه ولا يمكن التراجع عنه، ولكن إذا تم الشرط بعدم العزل ولم يكن الاشتراط ضمن هذا العقد أثم لمخالفة الشرط وكان انفساخ الوكالة محل اشكال، فالأحوط وجوباً مراعاة آثار الانعزال وعدمه من قبل الطرفين ويرجع فيه إلى الفقيه لمعرفة ما يقتضيه الاحتياط بحسب المورد (فضل الله) الشرط على عدم العزل لا تصح مخالفته لا تكليفا ولا وضعا وإن وقع في عقد الوكالة الجائز (الشيرازي) الوكالة من العقود الجائزة التي يجوز له الرجوع فيها، ولا تلزم الا إذا اشترطت نتیجته ضمن عقد لازم اخر (خامنئي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث العقائدية

البحوث الفقهية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 العلاج من المرض

 القرض

 متفرقات الحج

 الخروج من مكة في عمرة التمتمع وبعدها

 أدنى الحل والمواقيت

 وجوب حج التمتع وأعماله

 الجماع في العمرة المفردة

 أحكام العمرة المفردة

 دخول مكة

 الحج عن الميت

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 للمغرب

 الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام)

 ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس

 غزوة بدر

 وهب عقد وهب

 ها قد بشر نصر الله

 الإخفاء الحقيقي

 أحكام الصوم

 كيفية الصلاة

 مكروهات غسل الميت

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net