1 مسافة السفر ٤١ كلم (خامنئي)، ٤٤ كلم (سيستاني فضل الله شيرازي)، ٦٤ كلم (حكيم)
2 إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ والإياب أقل من ثمانية فيتم ويصوم (فتوى)، وإذا كان الذهاب أقل من أربعة ولكن الإياب ثمانية يتم في الذهاب ويقصر في الإياب "فتوى" (خامنئي)، يكفي التلفيق مطلقا (حكيم شيرازي سيستاني)، ولا فرق فيما لو كان المسافر سيرجع في نفس اليوم أم لا بالنسبة لكفاية التلفيق (سيستاني شيرازي حكيم)
3 الوصول إلى حد الترخص يقطع السفر بالنسبة للصلاة، فمن وصل إلى حد الترخص مثلا، وأراد أن يصلي فيه يتم في صلاته (خامنئي حكيم شيرازي)، ولكن لا يكفي في صحة صومه أن يصل إلى حد الترخص قبل الزوال، بل لا بد أن يصل إلى سور بلده قبل الزوال (سيستاني حكيم)، يكفي الوصول إلى حد الترخص لصحة الصوم (شيرازي)، الأحوط وجوبا إكمال الصوم وقضاؤه (خامنئي)
4 تحسب المسافة من السور إلى المقصد لا إلى السور (شيرازي سيستاني حكيم)
5 من نوى قطع دون أربعة فراسخ، فعند وصوله إلى الفرسخ الثالث بدا له أن يكمل فرسخا رابعا، لا يحسب الثلاثة السابقة وإنما ينوي أربعة فراسخ جديدة من عند الفرسخ الثالث، فمثلا من نوى السفر إلى بلدة تبعد ٢٠ كلم ذهابا، وحينما وصل إليها بدا له أن يقيم في بلدة أخرى تبعد ٤ كلم، ففي هذه الحالة يتم صلاته في هذه البلدة ويصوم لأنه لم ينو قطع ال٢٤ كلم من البداية (جميع)
6 يتحقق «حد الترخص» بقطع مسافة تسبب غياب الجدران، ولا اعتبار لهذه العلامة إن كان السفر في خط عمودي، بحيث يبقى المسافر رائيا لجدران البلد، وفي هذه الحالة يمكن الاعتماد على خفاء صوت الأذان (جميع)
7 من قطع حد الترخص قاصدا السفر، فأكل، ثم بدا له الرجوع من سفره، فالأحوط وجوبا الإمساك عن المفطر بقية النهار (حكيم)
8 إن سافر المكلف قاصدا قطع المسافة، يقصر بمجرد تجاوز حد الترخص (جميع)
|