1 الأولى للإمام وغيره عدم التلفت بعد التسليم، ولا حتى بطرف الأنف والعين (شيرازي)، يستحب للمنفرد والإمام قبل التكبيرات الثلاث أن يومئ بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئا إلى يساره (سيستاني خامنئي حكيم)، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات (سيستاني خامنئي)
2 الذي يظهر أن مرجع الضمير في قول: (عليكم) يعود للملكين والمأمومين إذا كان المصلي الإمام، وللإمام والمأمومين الذين على اليمين أو اليسار إذا كان المصلي مأموماً. نعم لا إشكال في الاكتفاء بقصد المراد من الكلام إجمالاً ولا يجب معرفته وتعيينه تفصيلا (حكيم)، هو تسليم على الملكين الكاتبين إن كان منفردا، والملكين والإمام والمأمومين إن كان يصلي جماعة (شيرازي)، الأحوط الأولى قصد من شرِّع التسليم لتحيته (سيستاني)، لا بأس بإخطار الملكين في البال (خامنئي)
3 يكفي التسليم قول: السلام عليكم (حكيم سيستاني شيرازي)
|