1 من اشترى ثياب الإحرام، بعين ماله غير المخمس بطل حجه مع الالتفات إلى عدم تحقق قصد القربة، وإن كان شراؤه بثمن كلي، ثم دفع من عين المال غير المخمس، فحجه صحيح (حكيم خامنئي سيستاني)، يراجع الحاكم الشرعي، فإن أجاز الحاكم ذلك، صحّ حجّه (شيرازي)
2 أما الهدي فإن اشتراه بمال تعلق به الخمس ففيه إشكال لحرمة التصرف بالمغصوب (حكيم)، يراجع الحاكم الشرعي، فإن أجاز الحاكم ذلك، صحّ حجّه (شيرازي)
3 لامانع من السعي بين الصفا والمروة بسلوك طريق الإياب في الذهاب، وطريق الذهاب في الإياب، طالما الممران ضمن امتداد الجبلين(سيستاني حكيم)، وبالنسبة إلى الممر المستحدث فالسعي فيه مجزئ (شيرازي)، يجوز السعي فيه ما لم يكن بعيدا بعدا فاحشا عن القديم (خامنئي)، إذا ثبت للناسك ـ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ـ توفرشهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه (سيستاني)، وان لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ـ لتخصيصه للإياب فقط ـ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد و إكمال شوطه بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها، واما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم (سيستاني)، ثبت لدى سماحة السيد الحكيم مد ظله إجزاء السعي في اغلب المسعى الجديد من الجانب المتصل بالمسعى القديم ، والاحوط وجوباً عدم الاجتزاء بالسعي في الامتار الخمسة الاخيرة من الجانب الآخر (حكيم)
4 لا يجوز لمن يجد حرجا من ترك المخيط أن يلبسه في الإحرام، كالذي يعاني من الوزن الزائد واحتكاك الفخذين، ولكن يجوز له لف قطعة قماش بحيث يمنع الاحتكاك (سيستاني خامنئي شيرازي)، وإن لم يكفه ذلك، واضطر للبس المخيط فتجب الكفارة بشاة (شيرازي حكيم خامنئي)
5 وإن تعددت الثياب كان لكل صنف مخيط منها شاة (حكيم خامنئي سيستاني)، ليس عليه سوى كفارة واحدة على الأحوط وجوبا مهما تعدد اللبس في يوم واحد، بل مهما تكرر طالما في أحرام واحد، وسواء كان المخيط نفسه أم غيره (شيرازي)، وإن لبس المخيط نفسه في يوم واحد، بمعنى أنه نزعه ثم لبسه نفسه ولم يبدله، تتعدد الكفارة بتعدد اللبس، وإن لبس غيره تعددت الكفارة بتعدد التغيير ولو في يوم واحد (سيستاني)، تتعدد على الأحوط وجوبا (حكيم)، ليس عليه سوى كفارة واحدة على الأحوط وجوبا مهما تعدد اللبس في يوم واحد، سواء المخيط نفسه كرر لبسه في اليوم أم غيره (شيرازي)، ولا إشكال في تكررها مع تعدد الإحرام (جميع)
6 من علم أنه لم يسع سوى ستة أشواط، يبقى على الإحرام وإن علم ذلك بعد مرور زمن، كما لو علم بعد سنوات، وبالتالي يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولا كفارة لقيامه بما يحرم على المحرم حال كونا جاهلا بكونه ما زال محرما. ولكي يفك إحرامه يعيد السعي، ومن ثم يقصر، من ثم يطوف طواف النساء، وصلاته، ولا يكفيه أن يأتي بالشوط الناقص فقط، وإن تعذر عليه الرجوع يمكنه أن يستنيب من يقوم بهذه الأعمال عنه، ولكن بالإضافة إلى تقصير وصلاة النائب، يقصر هو في بيته، ويصلي هو أيضا صلاة طواف النساء في بيته. وإن قام بعمرة مفردة من جديد أو حج، كفاه ذلك للخروج من الإحرام، ولا يُحْرم للقيام بهما لأنه ما زال على الإحرام من العمرة السابقة (سيستاني)، يبقى على الإحرام، ولكن إن كان قد قصر وطاف طواف النساء وصلى صلاته، فيكفيه أن يستنيب لمن يتم السعي عنه، أو يستنيب لذلك، فيحل بهذا ولا يبقى على الإحرام (خامنئي)، لا يكون محرماً ولا يجب شيء لذلك، وإنما يجب عليه إذا لم يمكنه الذهاب إلى مكة بنفسه أن يستنيب من يطوف عنه الشوط السابع فقط، نعم الأحوط استحبابا إعادة صلاة الطواف أيضا (شيرازي)
7 يحرم على الأحوط وجوبا أن يضع المحرم والمحرمة الأدهان الطيبة، ولو كانت رائحتها خفيفة (حكيم)، يحرم إلا لضرورة (شيرازي)، يحرم (خامنئي)
8 يجوز للمحرم وضع الكمامة على وجهه، أما المحرمة فيجوز إذا اقتصرت على ستر الشفة العليا والمنخرين (حكيم)، يجوز لكليهما (خامنئي)، يجوز للرجل وضع الكمامة إن لم تكن من المخيط، ويجوز للمرأة للضرورة فقط (شيرازي)
9 يجوز رمي المنطقة الوسطى من الجمار الثلاث من دون التدقيق في ذلك، والاحوط وجوبا عدم الابتعاد كثيرا في الرمي إلى الأطراف (حكيم سيستاني)، يجوز رمي الأطراف بلا إشكال (شيرازي)، إذا تمكّنت من معرفة مكان الجمرة السابقة ورميها بلا مشقّة وجب عليك ذلك، وإلا فترمي أيّ موضع شئت من الجمرة الحاليّة، ويجزيك ذلك (خامنئي)
10 الأحوط وجوبا عدم الاجتزاء بالرمي من الدور الثاني (حكيم سيستاني)، يجوز (شيرازي)
11 المقيم في الرياض أو الذي يمر بالرياض لا يجب عليه الالتزام بميقات بعينه، بل يحرم من حيث كان دخوله الحرم، فإذا أتى عن طريق المدينة يحرم من مسجد الشجرة، وإذا أتى عن طريق جدة يحرم من الجحفة... (شيرازي خامنئي)
12 من نسي الطواف النساء في العمرة المفردة فلا تحل له النساء حتى يقضيه بنفسه، ويكفيه أن يأتي بطواف النساء وصلاة الطواف، فإن تعذر عليه قضاءه بنفسه، أو كان ذلك حرجيا عليه، فيستنيب أحدا، ولا تصح منه الاستنابة مع قدرته على القضاء بنفسه (شيرازي حكيم سيستاني)، نعم لو اعتمر بعمرة مفردة جديدة وطاف فيها بطواف النساء حلّت له النساء، ولكن يبقى عليه قضاء طواف النساء من العمرة السابقة (جميع)
13 لا إشكال في أن تكون ملابس الإحرام مغسولة بمسحوق معطِّر (شيرازي حكيم)، الأحوط وجوبا تركه (سيستاني)، إن كانت رائحة المعطِّر تنبعث منه فلا يجوز (خامنئي)
14 الأحوط لزوما ترك المرأة المحرمة لبس الحرير الخالص، إلا في حال الضرورة كالحر أو البرد (سيستاني)، لا يجوز للمحرمة لبس الحرير الخالص (شيرازي حكيم)، يجوز لها لبس الحرير الخالص (خامنئي)، أما غير الخالص فيجوز لها لبسه (سيستاني شيرازي خامنئي)، لا يجوز لبس الحرير غير الخالص (حكيم)
15 يحرم على المُحْرِم التطيب بالمسك والورس والزعفران والعنبر، والأحوط وجوبا إلحاق الكافور، ويجوز التعطر بغير هذه الأنواع وإن كان الأحوط استحبابا تركه (حكيم)، يحرم التطيب بالمسك والورس والزعفران والعنبر، والأحوط وجوبا التطيب بباقي أنواع الطيب (شيرازي)، تحرم كل العطور حتى الحديثة (خامنئي)
16 من فاته طواف النساء سواء في العمرة أم الحج فيكفي أن يقضيه ويصلي صلاة الطواف (خامنئي)
|