1 عدة الزواج الدائم للحائل المدخول بها التي تحيض وهي في سن من تحيض ثلاثة طهور، ويحسب طهر الطلاق (جميع)
2 عدة المتمتع بها المدخول بها الحائل حيضتان كاملتان (خامنئي فضل الله)، على الأحوط (سيستاني)، طهران غير كاملان فتوى، ولو وهبها في طهر يكفيها طهر آخر غيره، وإن بقي من هذا الطهر لحظة (حكيم)، حيضة واحدة (شيرازي)
3 غير الحامل، والتي تحيض وهي في سن من تحيض إن بقيت طاهرة بعد طلاقها ثلاثة أشهر ولو بفعل دواء معين، تكتفي بهذا المقدار عدة لها (جميع)
4 من كان طهرها يزيد عن ثلاثة أشهر، عدتها من الزواج الدائم ثلاثة أشهر، وليس ثلاث قروء (جميع)، وعدتها من الزواج المؤقت طهران وإن كانت تحيض كل أكثر من ثلاثة أشهر (حكيم)، عدتها من الزواج المؤقت خمس وأربعون يوما (سيستاني خامنئي)
5 لا يجوز ولا يصح نكاح أخت المطلقة في عدتها الرجعية ما لم تنقض عدّتها (جميع) أما إن كان الطلاق بائنا ومنها عدة الوفاة، فيجوز نكاح أختها في الحال وقبل انقضاء العدة، نعم، في عدة التمتع لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى (احتياط وجوبي) نكاح أختها قبل انقضاء العدّة (خامنئي سيستاني فضل الله)
6 من كان متزوجًا من أربع نساء، فطلَّق الرابعة طلاقًا رجعيًّا، فلا يجوز الزواج من امرأة جديدة زواجًا دائمًا خلال عدتها الرجعية (جميع)، أما في طلاق الرابعة طلاقا بائنا، فيجوز أن يتزوج غيرها فور تطليقها (فضل الله)
المشهور بين الفقهاء الجواز، ولكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج إلى انقضاء عدتها، وكذلك إن توفيت الرابعة فلا يجوز الزواج على الأحوط الزواج قبل مرور اربعة أشهر وعشرة أيام سواء أراد التزويج بأخت المتوفاة أم غيرها (سيستاني)
|