1 إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع، جاز له الخروج إلى المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من مكة المكرة (جميع)، وجاز الخروج خارج مكة أيضا ولو لغير حاجة (خامنئي شيرازي)، الأحوط وجوبا أن لا يخرج إلا لحاجة سواء كانت ضرورية أم لا (سيستاني خميني)، لا يجوز إلا لحاجة (خوئي حكيم)، وإذا جاز الخروج، جاز لأي مكان مهما كان بعيدا عن مكة، ولو أن يرجع إلى بلده شريطة أن يطمئن إلى عدم فوات الحج (جميع)
2 إذا جاز الخروج خارج مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة، فالأحوط وجوبا قبل الخروج أن يحرم من مكة للحج، ويجب الرجوع إليها محرما، للذهاب إلى عرفات، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة، ذهب إلى عرفات من المكان الذي يكون فيه (خامنئي)، يجوز الخروج منها محلاًّ، إلا إذا لم يطمئن أنه سيتمكن من الرجوع إلى مكة قبل الذهاب إلى عرفات، فإن حينها يجب الإحرام للحج قبل الخروج، فإن أحرم قبل خروجه لا يجب عليه الرجوع إلى مكة قبل الذهاب إلى عرفات، بل يمكنه الذهاب إلى عرفات من المكان الذي يكون فيه (سيستاني شيرازي)، يجب الإحرام من مكة للحج قبل الخروج وإن علم أنه سيتمكن من العودة إلى مكة قبل أعمال الحج، ولا يجب عليه العود إلى مكة قبل الذهاب إلى عرفات طالما هو محرم (خوئي حكيم)
3 يجوز الخروج من مكة المكرمة قبل الفراغ من عمرة التمتع إذا كان متمكنا من الرجوع إليها (خميني خامنئي سيستاني)، لا يجوز (خوئي شيرازي)
|