1 الحامل المقرب - أي من بداية الشهر الثامن - سواء خافت الضرر على نفسها أم جنينها، جاز لها الإفطار، بل قد يجب، وعليها القضاء وكفارة (750 غراما) من الطعام عن اليوم الواحد (سيستاني خامنئي)، الحامل المقرب إذا خافت على نفسها أو جنينها من الصوم، جاز لها الإفطار، ويجب عليها القضاء، وتجب الكفارة إذا كان سبب إفطارها الخوف على جنينها (فضل الله) الحامل المقرب أو غير المقرب إن كان الصوم مجهدا لها، جاز لها الإفطار، وعليها فدية واحدة، وهي 870 غرام من الطعام عن اليوم الواحد، وتقضي، فإن لم تقض حتى أتى رمضان التالي، فعليها فدية أخرى لتأخير القضاء، ويبقى القضاء ثابتا في ذمتها. أما إن كان الصوم مضرا بها أو بجنينها لا أنه فقط مجهد لها، فهنا يجب عليها الإفطار، وليس عليها إلا القضاء دون الفدية، فإن أتى رمضان التالي دون أن تقضي، فعليها فدية أخرى لتأخير القضاء (حكيم)
2 الحامل غير المقرب - أي قبل بداية الشهر الثامن - سواء إذا خافت الضرر على نفسها أو جنينها، جاز لها الإفطار، بل قد يجب، وعليها القضاء دون الكفارة (سيستاني) عليها القضاء، أما الكفارة فتجب في صورة الخوف على الجنين (فضل الله) يجب القضاء، أما الكفارة فتجب على الأحوط سواء في صورة الخوف على نفسها أم جنينها (خامنئي)
3 لا يجوز على الأحوط لزوما الإفطار إن كانت الأم قادرة على الاستعانة بالرضعة الصناعية (القنينة) بأن تكفي الولد بها أو بالضميمة مع الرضاع الطبيعي (سيستاني)، لا يجوز الإفطار (فتوى) (خامنئي)، ولا يجوز على الأحوط لزوما الإفطار أيضا إن كانت قادرة على استئجار مرضعة تستقل بالإرضاع أو تشاركها الإرضاع، وسواء كان الصوم يجف حليبها أو يقلله (خامنئي سيستاني)، يجوز الإفطار في الحالتين إن كان الصوم يوجب قلة الحليب جدا فضلا عن جفافه،وعليها القضاء والفدية (حكيم شيرازي)
|