1 شرائط وجوب الحج هي: البلوغ، والعقل، الاستطاعة (جميع)
2 من شك في أن الحج واجب عليه أم لا، جاز له ترديد النية بأن يقول مثلا: أحج حجا واجبا إن كان واجبا علي، ومستحبا إن لم يكن واجبا علي (جميع)
3 يعتبر في الاستطاعة أمور خمسة هي:
الأول: السَّعة في الوقت، أي توفر الوقت الكافي للوصول إلى الأماكن المقدسة (جميع)
الثاني: صحة البدن (جميع) ويأتي تفصيلها في الاستطاعة البدنية.
الثالث: تخلية السرب، بأن يكون الطريق إلى الحج مأمونا، ومفتوحا، فلا يكون معرضا لخطر على النفس أو المال أو العرض (جميع)
الرابع: النفقة خلال الرحلة وأيام الحج، من الطعام، والشراب، ووسيلة النقل، وضروريات السفر (جميع)
الخامس: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع من الحج (جميع)
4 إن تحققت شرائط الحج، وجب في العام نفسه وجوبا فوريا (جميع)، فإن لم يفعل لعذر أو عصيانا، وجب في العام التالي وهكذا مع الاستطاعة (خوئي خميني)، ويقصد في نيته امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا (سيستاني)، ينوي الأداء (حكيم شيرازي)
5 الجاهل والناسي بشرطية الاختتان حال الطواف، لا يبعد صحة طوافه، والأحوط استحبابا الإعادة بعد الاختتان (شيرازي)، لا يجتزأ على الأحوط وجوبا بطواف الجاهل وإن كان قاصرا والناسي، وبالتالي يجب عليه الإعادة على الأحوط، وإن عاد إلى بلده وجب عليه إعادة الحج ولا يكفي أن يستنيب أحدا للطواف عنه إلا إذا عدل إلى من يصحح الطواف (سيستاني)، طواف غير المختتن للعمرة والحج وطواف النساء باطل، ويجب عليه أن يعيد ذلك بنفسه إن أمكن أو بالاستنابة (خامنئي)، عمرة التمتع من دون اختتان توجب بطلان الإحرام من الأصل، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوبا، ولكن لو تعذر الختان، وهو احتمال نادر، يجب عليه المبادرة إلى الحج مع الاستطاعة، ويطوف بنفسه (حكيم)
|