1 من كان له في ذمة أحد مالا يكفيه لنفقة الحج، فإن حل الدين قبل وقت الحج، وجب عليه المطالبة به (جميع)، وإن لم يكن الدين حالا، ولكنه يعلم أنه لو طالب المدين قبل حلول الأجل لوفاه لا يجب عليه أن يطالبه، إن كان في المطالبة عسر وحرج، أو كانت المطالبة منافية لشأنيته، ومع انتفاء ذلك وجبت عليه المطالبة (شيرازي حكيم سيستاني)، الأحوط وجوبا المطالبة بحال انتفاء العسر والحرج والتنافي مع الشأنية، وتكون الحجية مجزية (حكيم)، وإن أمكن بيع الدين على أحد بمقدار يفي بنفسه أو بضميمة مال آخر بمصاريف الحج، ولم يكن البيع مجحفا بحقه، وجب عليه البيع والحج (سيستاني شيرازي حكيم)
2 لا يجب الاقتراض للحج سواء كان إيفاؤه يسيرا أم عسيرا، فإن استدان وحج بالدين لم تجزه عن حجة الإسلام (شيرازي خميني)، لا يجب عليه الاقتراض للحج وإن كان قادرا على الإيفاء بيسر، ولكن إن اقترض فصار مستطيعا، ولم يكن في الإيفاء عسر عليه، وجب عليه الحج (خامنئي خوئي)، لا يجب إلا إذا كان الدين مؤجلا بأجل بعيد لا يعتني العقلاء بمثله (سيستاني)، لا يجب وإن كان الأيفاء يسيرا عليه، ولكن لو اقترض، فالأحوط وجوبا الحج به، ولكن في إجزائها عن حجة الإسلام إشكال، فالأحوط وجوبا الحج بعد ذلك إذا استطاع (حكيم)
3 لو استدان، ثم ملَّك الدين للغير، ثم بذل ذلك الغير المال له، وجب عليه الحج حينها، وأجزأه عن حجة الإسلام (حكيم سيستاني شيرازي)
4 من استدان لغير الحج، ثم عدل وأراد الحج بهذا الدين، سواء كان عدوله نتيجة استغنائه عما استدان لأجله أم لا، لا يعد مستطيعا وإن كان الدين بدوًا لغير الحج، إلا إذا كان مستطيعا بغير الدين (سيستاني شيرازي)، إذا كان بإمكانه تأدية الدين بسهولة ولم يكن محتاجاً للمبلغ المذكور لصرفه في حاجياته الضرورية يجزيه عن حج الإسلام (خامنئي)، الأحوط وجوبا الحج به، ولكن في إجزائها عن حجة الإسلام إشكال، فالأحوط وجوبا الحج بعد ذلك إذا استطاع (حكيم)
5 إذا كان الحج مستقرا في ذمة المكلف وجب عليه الحج، ولو بالقرض سواء كان إيفاؤه يسيرا أم عسيرا، أو متسكعا (حكيم شيرازي)
|