1 يسقط وجوب الصلاة والقضاء على فاقد الطهورين طوال الوقت، أما من كان عنده أحد الطهورين فتركهما غفلة أو تقصيرا، فالأحوط وجوبا القضاء، وإن استند العجز عن استعمال أحد الطهورين لغيره، فلا قضاء (حكيم)، يصلي في الوقت بلا طهور، ويقضيها خارجه على الأحوط وجوبا (شيرازي)، لا يجب الصلاة في الوقت، ويجب القضاء خارجه حين التمكن من أحدهما (سيستاني)
2 من علم بإطلاق الماء، ثم شك بصيرورته مضافا، ولم يتمكن من المعرفة، بنى على إطلاقه، ولو كان يعلم بإضافته، ثم شك بصيرورته مطلقا، ولم يتمكن من المعرفة، بنى على إضافته (جميع)، وإن لم يكن يعلم بحالة الإناء السابقة، وشك في كونه مضافا أو مطلقا، فالأحوط وجوبا الجميع بين الوضوء والتيمم (شيرازي)، لا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم (حكيم)
|