1 يختص حكم الجبيرة في موارد الجرح أو القرح أو الكسر، أو اللطوخ المطلي بها العضو كالمراهم لألم أو ورم أو حرق أو جرح، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، أو اللفافة من قماش، أو اللاصق كالقير، أو الطلاء ونحوها ــ لألم أو ورم ونحو ذلك ــ فلا يُجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إن لم يمكن غَسل المحل لضرر ونحوه، وإن كانت في موضع التيمم فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم والغسل (سيستاني)، يغتسل ويمسح على ما ذُكِر كله وإن كانت على مواضع التيمم، بلا فرق بين ما وضع لجرح أو قرح أو كسر أو غيرها (شيرازي)
2 لو رأى الحاجب بعد الانتهاء من الغسل وتيقن أنه كان أثناء الغسل وجبت إعادته
3 لو رأى الحاجب في جزء بعد تجاوزه، أزال الحاجب، ثم غسل ما لم يغسل بسببه فقط، ثم غسل الأجزاء التالية ليحفظ الترتيب، فإن كان الحاجب في الرأس أو الرقبة، يغسل من بعد غسل محل الحاجب الجانب الأيمن ثم الأيسر وإن كان قد غسلهما، ولو كان الحاجب في الجانب الأيمن، غسل محل الحاجب، ثم غسل الجانب الأيسر وإن كان قد غسله، وإن كان الحاجب في الجانب الأيسر، غسل محله فقط (جميع)
4 الحبر الجاف والسائل لا يحجبان ماء الوضوء إن كان مجرد لون، نعم إن كان كثيفا بحيث شكل جرما وطبقة فوق الجلد، فهو حاجب، ومع الشك لا بد من الإزالة (شيرازي سيستاني)
5 الرموش (الأهداب) الاصطناعية إن كانت تمنع وصول الماء إلى جزء من الرموش الحقيقية، فهي حاجبة عن الغسل (سيستاني شيرازي)، إن كان ملتصقة بالجلد، وبالتالي تمنع من وصول الماء إليه، فهي حاجبة، وإن كانت تلتصق بالشعر فلا بأس (حكيم)
6 إن رأت المرأة الكحل على جفنها مثلا بعد الغسل، فشكت على كان داخل العين فلا يكون حاجبا، أم كان خارجها، تبني على صحة الغسل (سيستاني حكيم)
|