1 دية النطفة (40يوما) = 20 دينار= 105 مثاقيل من الفضة.
العلقة (41-80 يوما)=40 دينار = 210 مثاقيل من الفضة.
المضغة (81-120 يوما) = 60دينار = 315 مثقال من الفضة.
عظاما = 80 دينار = 420 مثقال من الفضة.
اكتمال الصورة باكتساء العظم لحما دون ولوج الروح =525مثقالا من الفضة. ولا فرق في هذا كله بين الذكر والأنثى، ولا بين خروجه حيا أو ميتا على الأحوط لزوما.
أما إذا ولجت الروح أي في الشهر الرابع فالدية للذكر تساوي خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالا من الفضة، والنصف للأنثى.
2 الظاهر أن الواجب في الديات دفع عيار 22 من الذهب (حكيم)، الذهب يجب أن يكون عيار 24، والفضة أن تكون من الفضة الخالصة (شيرازي)
3 يجب على الأم أو الأب دفع الدية للولد بحال ضرباه، أو يبرئهما بعد البلوغ
4 لو أوكل أحد بدفع الدية، لا يجب إعطاء نفس المال وإيصاله إلى أهله، وإنما يمكنه استخدام ذلك المال ودفع غيره إذا علم ولو بالفحوى إجازة الموكل بتبديل المال
5 الوالد من زنا ليس ولي دم والده، فترث الأم الدية إن لم تكن زانية، وإن كانت هي الزانية دون الوالد فيرث الوالد الدية، وإن كانا زانين فتعطى الدية للحاكم (شيرازي خامنئي حكيم)
6 إذا طلب الوالد الشرعي من زوجته أن تجهض ففعلت، يكون هو ولي الدم وحده دون الجد، وبالتالي يحق له إبراؤها من الدية، وإذا باشر غير الزوجين الإجهاض، تكون الولاية للأب والأم معا، وإذا باشر الأب الإجهاض تكون الولاية للأم (جميع)
7 تجب الكفارة على المباشر للاسقاط وان كان قبل ولوج الروح، وهي صيام شهرين متتابعين،وإطعام ٦٠ مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبزًا. فلو أجهض الطبيب المرأة الحامل وجب عليه الدية والكفارة حتى إن كان المرأة وزوجها راضيين (سيستاني حكيم)، الكفارة من بعد ولوج الروح، وهي مرتبة بحال قتل الخطأ، وكفارة جمع بحال القتل العمد (شيرازي) قتل العمد قبل ولوج الروح يجب فيه دفع الدية فقط، وإن تشارك الأم والأب في القتل العمدي فالدية للجدين من الأبوين والإخوة والأخوات (فضل الله) الأحوط وجوبا دفع الدية دون الكفارة (خامنئي)
8 لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن، إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده، أو كان موجبًا لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة، وإن كان ذلك لما تعانيه بعد الولادة في سبيل رعايته والحفاظ عليه، فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي في مورد الضرر والحرج (سيستاني)
9 لا يجوز إسقاط الجنين حتى قبل ولوج الروح، وإن كان مشوها، ما لم يستلزم ضررا على الأم (جميع)
10 إن دار الأمر بين كون المجهض علقة أو مضغة مثلا، بنى على الأقل؛ أي على العلقة (سيستاني)، يجب الفحص، ومع الشك يجري التنصيف بين دية المضغة والعلقة (شيرازي)
11 السؤال: امرأة حملت بعقد زواج منقطع وتخشى على سمعتها والعار، وخاصة من أهلها ومعارفها، فهل يجوز لها إسقاط الجنين قبل الأشهر الأربعة أو حتى بعدها؟
الجواب: أمّا قبل ولوج الروح فيه فإن كان ما تواجهه من الحرج بسبب انكشاف أمرها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة ولم يكن هناك طريق للمنع من ذلك - ولو بأن تسافر إلى أيِّ بلد آخر وتسكن فيه حتى تضع الحمل - جاز لها الإجهاض، وأما بعد ولوج الروج فلا يجوز الاجهاض مطلقا حتى على الاحوط اذا كانت تتضرر أو تقع في حرج شديد من بقائه (سيستاني)
12 السؤال: هل يجوز إسقاط الجنين قبل الشهر الرابع بحال ثبت وجود خلل جيني كاشف عن أنه سيكون معاقا ذهنيا مثلا؟ لا يجوز إسقاطه إلا مع ترتب الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة من وجود هذا الطفل بهذا الوضع (فضل الله خامنئي سيستاني)
13 تجب الدية على الإجهاض حتى في موارد جوازه (فضل الله سيستاني) تجب على الأحوط (خامنئي)
|