1 في كل صلوات الجماعة للمأموم أن يسبح ويقرأ السورتين لا بقصد الجزئية، نعم في الجهرية يستحب له الإنصات لو سمع الإمام ولو همهمة، ولو لم يسمع صوت الإمام في الجهرية جاز له القراءة بقصد الجزئية إخفاتا والترك أفضل
2 من يصلي خلف العامة يقرأ لنفسه "فتوى"، وإن لم يفعل بطلت صلاته، وإن صلى الجمعة يصلي الظهر أربع ركعات بعدها وله أجر الجمعة (سيستاني حكيم)، إن كانت للوحدة لا يقرأ سواء في مسجد صغير أم كبير (خامنئي)، يقرأ لنفسه إن لم تكن الصلاة للتقية، بمعنى لم يكن خائفا على نفسه أو عرضه أو ماله. وإن كان خائفا، فإن تمكن من القراءة ولو همهمة وجبت القراءة، وإلا فيسقط وجوب القراءة (شيرازي حكيم)
3 من ترك القراءة في صلاته متوهما أن صلاته تصح جماعة، كالذي يصلي من بيته بنية الجماعة مع جماة يشاهدها على التلفزيون مثلا، صلاته صحيحة ما لم يأت بما يبطل الصلاة كزيادة ركوع (جميع)
|