1 من كان الصوم يضره لا يصح صيامه، ولكن لو صام ولم ينضر صح صومه، أما لو كان ينضر بيوم ولا ينضر بآخر، لم يصح في الأول، ويصح منه في الثاني.
2 من امتد به المرض من رمضان إلى آخر سقط عنه وجوب القضاء، ومثله المدمن الذي لم يكن متمكنا من الصوم بسبب الإدمان، فإذا تعافى، سقط عنه القضاء ووجلت عليه عليه الفدية فقط (جميع)
3 لا يجوز للصائم أن يقوم بأعمال يعلم أنها ستمنعه من الصيام إذا لم يكن مضطرا عليها، كالتبرع بالدم اختيارا، ولكن عن فعل واضطر للصيام ليس عليه إلا القضاء ( خامنئي حكيم شيرازي)
|