1 من أغمي عليه قبل الفجر، وكان ناويا للصوم، فإن أفاق خلال النهار، سواء قبل أو بعد الزوال، ولو استفاق لمدة يسيرة ثم أغمي عليه، وجب الإتمام ولا يجب تجديد النية على الأحوط لزوما (سيستاني)، إن أفاق قبل الزوال صح وإلا فلا (شيرازي)
2 من أغمي عليه قبل الفجر، ولم يكن ناويا للصيام، واستفاق خلال أو بعد النهار، وسواء قبل الزوال أو بعده، لا صوم ولا قضاء عليه، أما الذي تبنج، فلا يصح منه الصوم، ولكن يقضي لإن الإغماء حصل باختياره (سيستاني)
3 لا قضاء على من أغمي عليه طوال النهار (جميع)
4 الأحوط وجوبا عدم صحة الصوم بعروض الإغماء في أثناء النهار (حكيم)
|