1 إذا كانت وظيفته القصر وأتم جاهلا بالموضوع، يعيد داخل الوقت لا خارجه (سيستاني)، يعيد في الوقت ويقضي خارجه (خامنئي)، وإذا كان جاهلا بأصل الحكم لا يعيد مطلقا (سيستاني خامنئي)، وإذا كان ناسيا للحكم يعيد في الوقت ولا يقضي خارجه (خامنئي سيستاني). وإذا كانت وظيفته الإتمام وقصر يعيد مطلقا (سيستاني خامنئي)
2 إذا صلى خلف إمام أو اتصل بالجماعة بمأموم يخالفاه في فتوى القصر تقليدا أو اجتهادا، فلا تصح الصلاة، نعم، لو علم بعد الصلاة صحت صلاته
3 مع وجوب التقصير تسقط نوافل الظهر والعصر فقط
4 من قطع حد الترخص فأفطر وصلى قصرا ثم عدل، يمسك على الأحوط الأولى، ولا يعيد ما صلاه قصرا
5 إذا حل وقت الظهرين مثلا في الوطن، فلم يصل، فسافر وانقضى الوقت في السفر، يقضيهما قصرا، إذ المعول عليه آخر مكان خوطب فيه بوجوب الصلاة (جميع)
6 إذا انقضى وقت الظهرين حال كونه في الطائرة، ثم وصل إلى البلد المقصد قبل الغروب من اليوم نفسه، وجب عليه قضاء الظهرين، والأحوط استحبابا أن يصليها أداء لفرض أن وقت الظهرين بالنسبة للبلد المقصد لم ينقض بعد (شيرازي)، يتعين عليه الإتيان بهما أداء (خامنئي)، يأتي بالظهرين أداء، وقضاء (حكيم)، يصليهما بنية عما في الذمة، لا بنية الأداء ولا القضاء (سيستاني)
|