﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 الشك والظن 

القسم : الصلاة   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 21   ||   القرّاء : 19918

1 إذا شك بين الركعة 2و3و4 بعد الدخول في السجدة (سيستاني)، بعد إتمام ذكر السجدة الثانية (فضل الله حكيم شيرازي)، بعد رفع رأسه من السجدة الثانية (خامنئي)، يبني على الرابعة ويصلي ركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس، وإن لم يكن قادرا حال صلاة الاحتياط على القيام صلى ركعتين من جلوس ثم ركعة من جلوس. وكذا الشك بين 3و4و5 حال القيام لكنه يهدم قيامه
2 الشك بين 2و3 بعد الدخول في السجدة الأخيرة (سيستاني)، بعد إتمام ذكر السجدة الثانية (فضل الله حكيم شيرازي)، بعد رفع رأسه من السجدة الثانية (خامنئي)، يبني على الثالثة ويصلي ركعة من قيام على الأحوط وإن لم يقدر على القيام حال صلاة الاحتياط أتى بها جالسا
3 الشك بين3و4 مطلقا يبني على الرابعة ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط استحبابا اختيار الجلوس، ومن لا يقدر على القيام حال صلاة الاحتياط صلى ركعة من جلوس وكذا الشك بين 4و5 حال القيام لكنه يهدم قيامه
4 الشك بين 2 و4 بعد الدخول في السجدة الأخيرة (سيستاني)، بعد إتمام ذكر السجدة الثانية (فضل الله حكيم شيرازي)، بعد رفع رأسه من السجدة الثانية (خامنئي)، يبني على الرابعة ويصلي ركعتين من قيام، فإن لم يقدر صلاهما من جلوس، وكذا الشك بين 3و5 حال القيام لكنه يهدم قيامه
5 الشك بين 4 و5 بعد الدخول في السجدة الأخيرة (سيستاني)، بعد إتمام ذكر السجدة الثانية (فضل الله حكيم شيرازي)، بعد رفع رأسه من السجدة الثانية (خامنئي)، يبني على الرابعة ويسجد سجدتي السهو، وكذا الشك بين 5و6 حال القيام لكنه يهدم قيامه
إذا أتى بمناف قبل الاتيان بركعة الاحتياط، فيخير المكلف بين الإتيان بركعة الاحتياط أو الإعادة (سيستاني) اذا أتى بمناف قبل الإتيان بركعة الاحتياط، فعلى الأحوط وجوبا أن يأتي بركعة احتياط، ويعيد الصلاة على الأحوط وجوبا كذلك (خامنئي)، يأتي بركعة الاحتياط، وعلى الأحوط استحبابا إعادة الصلاة (فضل الله
7 الشك في عدد ركعات النوافل يتخير بالبناء على الأقل والأكثر، والبناء على الأقل أفضل، إلا إذا كان الأكثر مفسدا، فهنا لا بد من البناء على الأقل
8 الظن في الركعات كاليقين، فمن ظن أي احتمل بنسبة تزيد عن 50٪ أنه بركعة معينة، فيبني عليها كأنه متيقِّن بشرط أن لا يلزم بطلان الصلاة. فقد ورد ما يدل على أن الظن في الركعات بمنزلة العلم كما في صحيح صفوان عن الكاظم (عليه السلام) قال: "إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة". فمفهوم الرواية، أنه يكفي وقوع الوهم -أي الظن- على شيء- لتصحيح الصلاة بالبناء على ما وقع الظن عليه. أما الظن في أفعال الصلاة قبل تجاوز محلها، فهو كالشك من جهة البناء على عدم وقوعها، فمن شك هل سجدت السجدة الثانية؟ يبني على أنه لم يسجدها. أما الشك في أفعال الصلاة بعد تجاوز محلها، فلا يعتد به، كالشك بالركوع بعد الدخول في السجدة الأولى. 
9 إكمال السجدتين يتحقق وإن لم يقل الذكر بعد (سيستاني)، بعد الانتهاء من الذكر (حكيم شيرازي فضل الله)، بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (خامنئي)، والمراد من هذا القيد إحراز الفراغ من الركعة الثانية حتى يمكن تصحيح الصلاة مع الشك (جميع)

10 من شك أو ظن في أنه صلى أم لا، فإن كان في الوقت صلى، وإلا فلا يلتفت، إلا الوسواسي فيبني على الاتيان حتى لو كان شكه في الوقت، وإذا شك في فعل الظهر في الوقت المختص بالعصر، بنى على الاتيان (جميع)

11 إذا شك في غير الوقت المختص بالعصر، في فعل الظهر وهو في العصر، أتمها عصرا وأتى بالظهر بعدها (سيستاني)، عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الاتيان بالظهر، وصلى العصر بعد ذلك (شيرازي خامنئي حكيم)، وإن حصل الشك بعد الفراغ فالأحوط وجوبا أن يجعل ما أتى به ظهرا، ويأتي بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر بنية ما في الذمة (حكيم)، يصلي أربع ركعات أخرى بقصد ما في الذمة (شيرازي)

12 من شك أثناء الفريضة، هل هو في الظهر أم العصر، فإن كان على علم أنه قد صلى الظهر من قبل، فيكون شكه هل نوى العصر أم الظهر، أو هل نوى العصر أم لم ينو شيئا، فتبطل صلاته في كلتا الحالتين. وإن كان على علم أنه لم يصل الظهر بعد، أو كان شاكا في أنه صلاها أم لا، نواها ظهرا، وأتى بالعصر بعدها. ولا فرق فيما تقدم بين الشك في الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء (حكيم)، إن كان الشك يدور بين كونه هل نوى الظهر مثلا أو لم ينو شيئا، يبني على صحة صلاته ظهرا إن لم يكن قد صلاها، أو شك في أنه صلاها (سيستاني شيرازي)

13 من شك هل هو في الفريضة أم النافلة، أتمها على النية التي نواها عند الشروع في الصلاة، ولا يبني على وقوع الفريضة ما دام الشك باقيا (حكيم)، يبني على أنها الفريضة (شيرازي)

14 من شك بصحة عمله بعد الفراغ منه يبني على صحته لقاعدة الفراغ، ولا يجب عليه التحقق بحال كان قادرا على ذلك (سيستاني شيرازي حكيم)

15 يجوز ترك علاج الشك، وبالتالي قطع الصلاة واستئنافها من بعد الإتيان بقاطع للصلاة (سيستاني حكيم)، لا يجوز على الأحوط (شيرازي)، لا يجوز (خامنئي)

 

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 التحايل السياسي (الإمام علي والمغيرة - نُصْحُ اليومِ وتحايلُ الغدِ)

 الإسلام القرآني

 

 انتقال السيدة العذراء

 أرز الله

 جراح الطفولة وأقنعة الأنا

 الذكورية في استعراضات الأنثى

 العائلة نواة المجتمع

 وَهْمُ الكمالِ

 شجرة_البؤس: (رؤية تحليليَّة)

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 عصمة الإمام

 الإظهار الشفـوي

 لبيت الخلاء وأحواله

 حكمة الطير

 نفقة الأقارب

 الإمام الحسن بن عليّ العسكري (عليهما السلام)

 وقت الإمساك والإفطار

 ألقاب الحروف

 السجود

 خمس المستبصر والكافر والمرتد

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net