﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 صيغة الطلاق والشهود والشروط 

القسم : أحكام الطلاق والفسخ والارتداد   ||   التاريخ : 2011 / 08 / 05   ||   القرّاء : 16558

1  تشترط العربية بالطلاق (جميع)، ومع عجز المطلِّق يجب التوكيل (سيستاني خامنئي)، على الأحوط (شيرازي)لا يجب التوكيل (حكيم)
2  لا تصح شهادة المطلق سواء الوكيل أم الزوج، كما لا تصح شهادة الزوج إذا لم يكن المطلق على الأحوط وجوبا (حكيم)، لا تصح شهادتهما (سيستاني شيرازي خامنئي)
3  إذا شككننا بحصول الدخول في طهر الطلاق نبني على العدم، ونصحح الطلاق، وإن كان الاحتياط حسنا في إعادته

4  يصح الطلاق بعد الانتهاء من الحيض وقبل الاغتسال منه (جميع)

5  يصح الطلاق في الاستحاضة ولا يصح في الحيض والنفاس (سيستاني شيرازي حكيم)

إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو جهلاً أو نسياناً، سواء في قبلها أو دبرها، لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة "فتوى"، بل لابدّ من ايقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لاَن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة (سيستاني خامنئي)، يصح الطلاق في الطهر الذي يلي حيض المواقعة (شيرازي حكيم)

إذا قال: أنت طالق ثلاثا، أو اثنتين، فلا يقع العدد المذكور. وفي حصول طلقة واحدة به إشكال (حكيم)، اذا كان يقصد بقوله: أنت طالق ثلاثا" أو "أنت طالق اثنتين" تحقق الطلقات الثلاثة المحرِّمة حتى تنكح زوجا غيره فلا يقع منها شيئا، وهي زوجته (سيستاني)، تقع طلقة واحدة (خامنئي شيرازي)

 وإذا قال: " أنت طالق طالق"، أو "أنت طالق طالق طالق"، وقع طلاقا واحدا وإن قصد بالتكرار طلاقين أو ثلاث (سيستاني خامنئي شيرازي)، لا يقع التعدد، وفي وقوع طلاق واحد إشكال (حكيم)

9  إذا طلق غير الاِمامي زوجته طلاق الثلاث معتقدًا تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به ـ أي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجًا غيره ـ ثم رجع إلى مذهبنا، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلا بمحلل (سيستاني)، إذا تشيع، فتكون زوجته وكأنه لم يكن هناك طلاق (شيرازي)، لا يقع التعدد، وفي وقوع طلقة واحدة إشكال (حكيم)

10 يجب في صحة الطلاق أن يكون الشاهدين حاضرين بنفسيهما، فلا يكفي أن يسمع الشاهدان الطلاق بدون أن يكونا حاضرين كما لو سمعاه على الهاتف (سيستاني)، يكفي أن يسمعا الطلاق على الهاتف (حكيم)

11 إن اشترطت الزوجة أو غيرها  على الزوج في متن عقد الزواج أو أي عقد لازم أن لا يطلقها، فلا يصح طلاقه (حكيم)

12 إن طهرت المرأة من الحيض صباحا مثلا، ثم رأت دما بعد ساعة، ثم لم تر بعد ذلك ولم تستبرئ، فطلقها زوجها، ثم لم تر الدم خلال الأيام العشرة من بداية حيضها، فطلاقها صحيح (حكيم)، إن كانت قد اطمأنت بالنقاء، فطلاقها صحيح (خامنئي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الاختتان

 النوافل

 الترتيب في الغسل

 المؤمن

 وجهت فؤادي كالشمس

 وكالة الطلاق

 ذات عادة وقتية غير عددية لم تر الدم في وقتها

 عصمة الإمام

 الموسيقى والغناء

 الواجد

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net