﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 أحكام النفاس 

القسم : الحيض والاستحاضة والنفاس   ||   التاريخ : 2011 / 09 / 28   ||   القرّاء : 16694

1  يشكل صدق النفاس على ما يخرج بالسقط إذا لم يصدق عليه الولد، مثل ما يخرج عند إلقاء المضغة أو العلقة أو النطفة، وصدق الولد بمعنى تكون الرأس والأطراف (حكيم سيستاني)، يبعد ذلك في بداية الشهر الثالث، فالأحوط وجوباً القيام معه بأعمال المستحاضة (حكيم)، يجب القيام بأعمال النفساء، ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان؛ بمعنى لو بقيت ولم تسقط لكانت حملا (شيرازي خامنئي)
2  تستوي خلقة الجنين في فترة تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر من زمان انعقاد نطفته ثمّ تحل فيه الروح الانسانية وفي تحديد مراحل تكونه إشكال، فإن أسقطت المرأة في بداية الشهر الثالث وكان الجنين مكتملا فدمها نفاسا، وإن لم يكن قد اكتمل فنفاسها بعدد أيام عادتها، والباقي استحاضة (سيستاني)، والمشهور في تحديد مراحله أنه أربعون يوماً نطفة وأربعون يوماً علقة وأربعون يوماً مضغة ولكنه محل اشكال أو منع والأحوط مع الشك في انتقاله من أية مرحلة إلى اُخرى التراضي في ديته بصلح أو نحوه وأن كان الأقوى والاجتزاء فيها بالمقدار الأقل ما لم يثبت الانتقال (سيستاني شيرازي)، تمكث النطفة في الرحم أربعين يوماً، ثم تصير علقة فتمكث أربعين يوماً، ثم تصير مضغة فتمكث أربعين يوماً فهذه مائة وعشرون يوماً ثم تكون عظاماً بعد ذلك، ثم تكسى لحماً، فإذا تمّ للجنين خمسة أشهر فلابد أن يكون قد ولجته الروح، وليس المراد بولوج الروح ماتحسه الحامل من حركة الجنين في الشهر الرابع، بل مايكون بعد تمامية خلقته قرب الشهر الخامس (حكيم)

3  من رأت الدم بعد الولادة ليوم، ثم انقطع يوما، ثم رأته، يكون الدم الأول والثاني مع النقاء المتخلل من النفاس إلى اليوم العاشر (شيرازي)، الأول والثاني نفسا، والنقاء طهر، فتغتسل له وتصلي (حكيم)

4  من لم تر الدم في اليوم الأول بعد الولادة، ثم رأته في اليوم الثاني، فهو ثاني أيام النفاس وإن لم تر الدم في الأول منه، فإن استمر لتسعة أيام، أي لعاشر يوم بعد الولادة، فكله نفاس (شيرازي حكيم)، وإن زاد عن عشرة أيام ابتداء من يوم الولادة وكانت عادتها غير عددية، فالعشرةٌ التي أولها لم تر فيه الدم نفاسٌ، وما بعده استحاضة (جميع)، وإن كانت ذات عادة عددية، فبمقدار عادتها نفاس والباقي استحاضة (سيستاني شيرازي خامنئي)، مقدار عادتها نفاس، والأحوط وجوبا أن تستظهر يوما واحدا بعده بترك العبادة، ويستحب ذلك إلى اليوم العاشر، وما بعد العاشر استحاضة، كما لها بعد اليوم الذي تحيضت فيه على الأحوط وجوبا أن تعمل أعمال المستحاضة (حكيم)

5  لا يصح غسل الجمعة من الحائض قبل النقاء على الأحوط لزوما، ولكن يمكنها الاتيان به رجاء المطلوبية (سيستاني)، يستحب لها ذلك (خامنئي شيرازي)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 ما يكره في الجماع

 بقية الأخبار في الإمامة

 عدة الوفاة

 المقيت الحسيب

 مِلك ما تعلق به الخمس

 الفتّاح العليم

 بيان النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر

 الغفّار

 التطهير

 المناجاة الثانية : مناجاة الشاكين

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net