1 لا يجوز العقد على البكر دواما من دون إذن والدها "فتوى"، ويجوز العقد عليها منقطعا من دون إذن وليها، ولكن لا يجوزالدخول فيها قبلا ودبرا، إلا إذا أذن أبيها. ولا يجوز الدخول حتى وإن كانت مستقلة بشؤونها، بل حتى وإن كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها قبلا دون أن يفتضها (حكيم)، الأحوط وجوبا إذن الولي في العقد على البكر دواما ومنقطعا، حتى وإن كانت مستقلة بشؤونها (خامنئي شيرازي)، في الدائم والمؤقت لا يجوز بدون إذن الولي، ولا يجوز على الأحوط إن كانت مستقلة بشؤونها (سيستاني)، فإن أخبرت بموته أو قبوله، لا يجوز إلا مع حصول الاطمئنان بإخبارها (جميع) 2 لا يصح العقد إذا كانت المرأة أو الرجل تقلد من لا يجوز العقد بدون إذن الولي (جميع) 3 الثيب هي من تزوجت بعقد شرعي صحيح ودخل في قُبُلها الزوج بخصوص آلته مقدار الحشفة، وإن لم يفتضها، فإن حصل ذلك اعتبرت ثيبا وإن بقيت البكارة (حكيم)، الثيب هي خصوص المفتضة بوطء سواء بعقد شرعي أو بالزنا، أما المفتضة بغير الوطء كالوثبة والأصبع ونحو ذلك، فالأحوط وجوبا اعتبار إذن وليها لصحة الزواج منها (خامنئي شيرازي)، هي المفتضة بخصوص آلة الرجل وبعقد شرعي صحيح. أما المفتضة بزنا أو وطء شبهة، فهي بمنزلة البكر على الأظهر.والمفتضة بغير وطء، كما لو أفتضها زوجها بإصبعه ولم يدخل بها بعد ذلك، أو التي افتضت بوثبة ونحوه فهي بكر. نعم يجوز العقد بدون إذن الولي على من كان قد دخل بها زوجا قبلا أو دبرا بمقدار الحشفة وإن لم يفتضها، فهي بمنزلة الثيب (سيستاني)
4 إذا أذن الولي لابنته بالزواج من ابنته البكر واشترط عليه في متن العقد أن لا يدخل بها أو لا يفعل معها بعض الأمور من قبيل المداعبة وما شاكل، فيصح العقد والشرط، ولكن يجوز للبنت بعد ذلك أن تنازل عن هذه الشروط، ولا يحق للولي المنع حينئذ. ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم أو المؤقت (سيستاني)، لا يجوز الدخول إلا بإذن الولي، حتى وإن أذنت الزوجة، نعم يجوز ما دون الدخول إن أذنت له (حكيم)
|