﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 نية وكيفية الوضوء 

القسم : الوضوء وفاقد الطهورَين   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 31346

1 لا يهم في نية الوضوء سوى أن يكون قربة إلى الله تعالى لتصح به الصلاة، فلو نوى أن يتوضأ لخصوص صلاة الصبح مثلا، أو لقراءة القرآن، جاز له بهذا الوضوء أن يصلي الظهرين والعشائين ما لم يأتِ بمبطل للوضوء (جميع)

2 يجب غسل الوجه مرة (جميع)، ويستحب غسله مرتين (شيرازي)، يستحب غسل الوجه مرتين، ولكن الأحوط استحبابا عدم التثنية إذا أراد أخذ البلل منه حال جفاف اليد (سيستاني)، لم يثبت الاستحباب ولكنه جائز (حكيم خامنئي)، وإن غسله ثلاثا أو أكثر، بقصد التشريع يبطل وضوؤه إلا إذا كان جاهلا قاصرا (سيستاني خامنئي حكيم) يبطل حتى مع الجهل (شيرازي وأما من دون قصد التشريع، فيجوز غسل الوجه ثلاث أو أربع مرات، إن لم يكن سيأخذ من ماء الوجه للمسح، ولا يبطل وضوؤه (جميع)

4 لا يجوز النكس في غسل الوجه، فلا بد أن يكون دائما من الأعلى إلى الأسفل، ولا تضر إن ارتفعت اليد قليلا خلال الغسل "فتوى" (سيستاني شيرازي خامنئي)، لا يجوز على الأحوط وجوبا (حكيم)، نعم لا بأس ببعض النكس الذي لا يكون بنية الوضوء (شيرازي حكيم)

5 لا يجب غسل الرموش في الوضوء والغسل (حكيم)، يجب غسلها (شيرازي)

6 يكفي في الشعر القصير المسح على الشعر، ويكفي في الطويل المسح على فرق الشعر، وإن كان يجوز المسح على الشعر الطويل إن كان من نفس الموضع، وبالتالي لا يجوز المسح على شعر الرأس ان كان متدليًا من مكان آخر، والا وجب فتح الفرق والمسح على جلدة الرأس، كما لا يجزئ المسح على المقدار الذي يخرج بمده عن حده كالغرة (سيستاني خامنئي حكيم)
7 يجب غسل اليد اليمنى مرة (جميع)، ويستحب مرتين (شيرازي خامنئي)، يستحب غسل اليد اليمنى مرتين، ولكن الأحوط استحبابا عدم التثنية إذا أراد المسح بها، ولم يرد غسل اليد اليسرى بها (سيستاني)، لم يثبت ولكنه جائز (حكيم)، وإن غسلها ثلاث بطل وضوؤه إلا مع الجهل القصوري (سيستاني حكيم خامنئي)
8 يجب غسل اليد اليسرى مرة (جميع)، ويستحب غسلها مرتين (شيرازي)، يستحب غسل اليد اليسرى مرتين (سيستاني)، لم يثبت ولكنه جائز (حكيم خامنئي)، وإن غسلها ثلاثا بطل وضوؤه إلا إذا كان جاهلا قاصرا (سيستاني)، ويشكل حال الجهل بالحكم، وإن غسلها سهوا بطل وضوؤه (حكيم)، يبطل حتى مع الجهل (شيرازي خامنئي)

9 لا يجوز النكس في غسل اليدين، فلا بد أن يكون الغسل باتجاه الأصابع، ولا يضر ارتفاع اليد قليلا خلال الغسل "فتوى" (سيستاني شيرازي خامنئي)، لا يجوز النكس على الأحوط وجوبا (حكيم)، كما لا يضر النكس القليل بغير نية الوضوء (حكيم شيرازي)
10 يجوز اختيارا مسح الرأس بباطن الكف أو الذراع الأيمن أو ظاهرهما، أو بباطن الكف أو الذراع الأيسر أو ظاهرهما (سيستاني) الأحوط وجوبا مسح الرأس بخصوص باطن الكف اليمنى (حكيم شيرازي)، فمع التعذر فبظاهرها، فمع التعذر فبباطن الذراع اليمنى، فمع التعذر فبباطن الكف اليسرى، وهكذا على الترتيب السابق (حكيمالأحوط وجوبا مسح الرأس بباطن الكف اليمنى، ومع التعذر فالأحوط وجوبا المسح بظاهر الكف اليمنى، فمع التعذر فبباطن الكف اليسرى، فمع التعذر فبظاهرها، ومع التعذر فبالذراع اليمنى بلا فرق بين باطنها وظاهرها، ومع التعذر فبالذراع اليسرى كذلك ( شيرازي)

11 يجوز النكس في مسح الرأس بأن يكون البدء بمنبت الشعر، ويجوز مسح الرأس عرضا (جميع)
12 يجوز مسح القدم بباطن أو ظاهر أي كف من الكفين، وبباطن أو ظاهر أي ذراع من الذراعين (سيستاني)، الأحوط وجوبا مسح القدم اليمنى بباطن الكف اليمنى، والقدم اليسرى بباطن الكف اليسرى، مع تقديم القدم اليمنى (حكيم)، يجب مسح القدم اليمنى واليسرى بباطن أحد الكفين، والأحوط استحبابا أن يكون مسح القدم اليمنى بباطن الكف اليمنى، ومسح باطن القدم اليسرى بباطن الكف اليسرى، وإن تعذر مسح القدم اليمنى بباطن الكف اليمنى فبظاهرها، وكذا بالنسبة للقدم اليسرى، وإن لم يتمكن من المسح بباطنهما وظاهرهما، ففي هذه الصورة يمسح على الأحوط وجوبا القدم اليمنى بالذراع اليمنى، والقدم اليسرى بالذراع اليسرى، بلا فرق بين الباطن والظاهر (شيرازي)

13 يجوز النكس في مسح القدمين بأن يكون من أعلى قبة القدم باتجاه الأصابع (سيستاني شيرازي حكيم)، لا يجوز (خامنئي)، ولا يجوز المسح عرضا (سيستاني شيرازي)، لا يجوز على الأحوط وجوبا (حكيم)، يجوز بشرط أن يستوعب المسح طولا من رؤوس الأصابح حتى المفصل (خامنئي)

14  يكره الاستعانة بأحد للوضوء وغيره من العبادات؛ كأن يصب الماء للمتوضئ (سيستاني)

15  كيفية الوضوء الارتماسي: رمس الوجه في الماء من أعلى الوجه إلى الذقن مع مراعاة الأعلى فالأعلى، ثم رمس اليد اليمنى ثم اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع مع مراعاة الأعلى فالأعلى (جميع)، ولا يجوز في اليدين قصد غسلهما حين إخراجهما من الماء  (سيستاني)، يجب في اليدين قصد الغسل حين إخراجهما من الماء (خامنئي حكيم)، إما أن ينوي الغسل من حين الإدخال إلى حين الإخراج، أو ينوي حين الإخراج (شيرازي)، ثم مسح الكف اليسرى باليمنى (حكيم)، ثم مسح الرأس والقدمين (جميع)

اضغط على الرابط لمشاهدة كيفية الوضوء

http://www.youtube.com/watch?v=xDoXkSE8koM



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

فتاوى (معاملات)

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس

 قوى النفس

 صيغة الطلاق والشهود والشروط

 وجوب الإمامة

 للبس الثياب ونزعها

 المناجاة السادسة: مناجاة الشاكرين

 للإظهار

 الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام)

 آداب العلاقة الزوجية

 مد التعظيم

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net