﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 النظر والستر 

القسم : أحكام النظر والستر   ||   التاريخ : 2011 / 02 / 10   ||   القرّاء : 24222

1  يجوز النظر إلى النساء المبتذلات ـ اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ـ بشرط عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة، ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن، كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن (سيستاني شيرازي حكيم)، نعم لا يجوز النظر إليها وهي في مثل لباس السباحة وغير ذلك مما يكون عرضة للإثارة والفتنة (شيرازي خامنئي سيستاني)

2 يجوز النظر لوجه المرأة الملتزمة (حكيم خامنئي سيستاني)، لا يجوز تعمد النظر على الأحوط (شيرازي)
كشف الرجل كل جسمه ما خلال العورة أمام النساء والرجال جائز في نفسه وإن علم أن النساء أو الرجال ينظرون إليه، ويحرم إن لزم إذلال النفس أو هتك حرمتها، ويختلف ذلك باختلاف الأعراف والأوضاع (حكيم شيرازي)، كشف ما سوى العورة جائز إلا إن علم أن النساء يتعمدن النظر إليه سواء بشهوة أم لا، فالأحوط وجوبا التستر عنهن حينئذ (خامنئي)
لا يجوز النظر إلى عورة المسلم وإن اعتاد كشفها، ولا يجوز النظر إلى عورة الكافر كذلك ولو خلا النظر من التلذذ والريبة (سيستاني شيرازي)

عورة الرجل التي يجب سترها على الآخرين من النساء والرجال، هي خصوص القضيب والبيضتين، والدبر، دون الفخذين والإليتين، ويستحب ستر ما بين السرة والركبة، بل إلى نصف الساق (شيرازي خامنئي حكيم)
يجوز للمرأة النظر إلى ساقي الرجل كما في كرة القدم بلا فرق بين المعاينة والنظر عبر الشاشة، دون الصدر "فتوى" (سيستاني شيرازي)، يجوز النظر إلى الساقين والصدر مع عدم الشهوة (حكيم)

 المرأة الجميلة التي تثير من ينظر إلى وجهها يجب عليها على الأحوط وجوبا أن تستر وجهها، ولا يجب على الرجل تغطية وجهه بحال كان كذلك (شيرازي)، يجب عليها ليس النقاب، ولا يجب على الرجل (خامنئي)، لا يجب عليها لبس النقاب، والأحوط وجوبا أن تترك المرأة الأجنبية التحديق إليه (حكيم)

8  لا يجب سترالوجه (سيستاني حكيم شيرازي)

يجب على المرأة أن تستر قدميها عن الأجنبي (شيرازي خامنئي سيستاني)، يجب على الأحوط وجوبا (حكيم)

10  يحل على كراهة زينة الثياب الظاهرة، سواءً كانت بمثل التلوين والتطريز أم بكيفية الخياطة والتفصيل، إلا ما كان مظنة الاثارة والفتنة فالأحوط وجوباً تجنبه (حكيم)، إذا كان الثوب من حيث اللون أو الشكل موجباً إلى لفت نظر الأجنبي أو زينة عرفاً فلا يجوز وإلا فلا مانع منه ولا كراهة (خامنئي)، اللباس الذي فيه إثارة من جهة الألوان أو الشكل والتزيين حرام فتوى، نعم اذا كان من لباس الشهرة فهو حرام على الاحوط وجوبا، أما إن لم يكن في زينة الثياب إثارة وفتنة، فهي جائزة في نفسها (شيرازي)

11  يجوز للمرأة المحجبة حال الضرورة أن تضع شعرا اصطناعيا فوق حجابها إلا في حالتين، الأولى: أن يكون موجبا للإثارة الجنسية للرجل نحو المرأة فالاحوط وجوبا تركه. والثانية: أن يكون مشجعاً للغير على السفور ومظهرا من مظاهر الإعجاب به أو التشبه بأعداء الدين والاعجاب بهم بنحو يوجب تأييدهم ورفعتهم ووهن الدين وأهله ووهن تعاليمه الرفيعة فيحرم حينئذٍ (حكيم خامنئي شيرازي)، يجب ستر الشعر المستعار حينها لأنه من الزينة (سيستاني)

12  يجوز أن ينظر الرجل صورة لامرأة محجبة بغير حجاب إن لم يكن يعرفها ولم يلزم هتكها ولم تكن الصور خلاعية، وكذا يجوز لها أن تضع صورها عنده، كما في حال كان موظف الاستديو رجلا (سيستاني حكيم)، لا يجوز له النظر، ولا يجوز لها وضع الصور عنده وإن كان لا يعرفها (شيرازي)

13  يجوز الاستمتاع بصوت الزوجة و صورتها حتى وإن أدى ذلك إلى القذف من دون لعب بالآلة التناسلية (سيستاني حكيم)، يجوز بشرط عدم قصد الإنزال، ولا يجوز إن قصده أو علم أنه سينزل (شيرازي)

14  هل ثبت أن السيدة الزهراء (عليها السلام) كانت تلبس العباءة السوداء؟

- (حكيم): لم يثبت أنه الشائع زمن المعصومين (عليهم السلام)، أو أن السيدة الزهراء (عليها السلام) التزمت به، نعم لما كان هو الشائع بين المتدينين فهو مرجع لاختيار السواد، وأنه الأقرب للعفة.

- (شيرازي): كانت سيدة النساء فاطمة (عليها السلام) تلبس العباءة وقد ذكر ذلك الإمام الصادق (عليه السلام) في رواية نقلها المجلسي في بحار الانوار 43/117 باب الخامس حديث25، عن الحسين بن نعيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أدخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة على عليّ وسِتْرُها عباءة، وفَرْشُها إِهاب (أي جلد) كَبْشٍ، ووسادتها أَدَمٌ (أي جلد مدبوغ) محشوةٌ بِمَسَدٍ (أي بليف)". أما بالنسبة للسواد، ففي عدة روايات أن النساء عموما في صدر الإسلام كنّ يعتمرن الخمر السود، والغربان من الأكسية. والتعبير بالغربان كناية عن اللون الأسود. ومعلوم أن هذا اللون مناسب مع الحشمة وعدم جلب الانظار وهي سيرة النساء في حجابهن لحد الآن. وهكذا فإن لبس العباءة مستحب تأسيا بالمعصوم.

15  يجوز لبس السواد في وفيات الأئمة الأطهار وفيما أصاب سيد الشهداء وأهل بيته عليهم السلام بل يرجح إذا كان مواساةً لأهل البيت عليهم السلام وإظهارا للحزن في مصائبهم (حكيم)

16  يجب على المرأة أن تستر على الصبي المميز ما يجب أن تستره على البالغ، وأن يكون سترها فضفاضا، وأما اللمس، فلا يجوز أيضا بحال لزمت منه الفتنة والإثارة (شيرازي سيستاني)، لا يجب على المرأة أن تستر على المميز غير البالغ سوى العورتين، ويجوز اللمس إلا إن لزمت منه الفتنة والإثارة (حكيم)



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

البحوث الفقهية

البحوث العقائدية

البحوث الأخلاقية

حوارات عقائدية

سؤال واستخارة

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 كَبُرْتُ اليوم

 الاستدلال بآية الوضوء على وجوب مسح الرجلين

 العدالة

 السعادة

 قوى النفس

 البدن والنفس

 تلذُّذ النفس وتألمها

 العبادة البدنية والنفسية

 العلاقة بين الأخلاق والمعرفة

 المَلَكَة

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 الشك والظن

 البلوغ

 الإقلاب

 الكفارة

 صلاة العيد

 عقيدتنا في الإمام المهدي (عليه السلام)

 الخلل في الجماعة

 زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام)

 الإعراض عن الوطن

 أوقات الصلاة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net