﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 نية الصوم 

القسم : الصوم   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 18   ||   القرّاء : 17912

1 نية صيام رمضان، والواجب المعين، قبل الفجر، فإن نسي ولو يتناول مفطرا، فتصح منه النية قبل الزوال، وإن تذكر بعده فالأحوط وجوبا الإمساك والقضاء (جميع)
2  نية الواجب غير المعين يمتد إلى قبيل الزوال (جميع)
3  نية الصوم المندوب تمتد إلى قبيل الغروب (جميع)

4  لو نوى القطع أو القاطع أو تردد في الصيام في الواجب المعين بطل صومه. وإذا تردد للشك في صحة صومه بنى على صحة صومه (سيستاني)، لو نوى القاطع من دون الالتفات إلى كونه قاطعا وبالتالي لم ينو القطع استقلالا، فصومه صحيح. وإذا تردد للشك في صحة صومه بطل صومه (خامنئي)
من صام ناويا الاستحباب وعليه قضاء، ناسيا للقضاء أو جاهلا بحكم عدم صحة المندوب مع القضاء صح صومه مستحبا (شيرازي)، لا يسقط القضاء بهذا الصيام (حكيم سيستاني)، نعم يمكن لمن عليه قضاء أن يصوم قضاءه في الأيام المستحبة راجيا ثوابهما، فيحصل على الأجرين (شيرازي)، يحصل عليهما إن شاء الله تعالى (سيستاني)، الثواب تفضل من الله جل وعلا وهو كريم، ويحسن بالعبد حسن الظن بالمولى (حكيم)

6  من كان يشك بوجود قضاء صوم في ذمته، وأراد أن يصوم استحبابا، يمكنه أن ينوي في صيامه (عما في الذمة)، فإن كان عليه قضاء حسب صومه قضاء، وإلا استحبابا (جميع)

7  لا يجوز صوم الصمت مطلقا (شيرازي)، لا يجوز إن قصد التشريع (حكيم)

8  يجوز الصيام صوما مستحبا بنية النيابة تبرعا ولكن رجاء المشروعية، عن حي أو ميت عليه صوم قضائي، نعم يجوز بلا إشكال أن يصام المكلف عن نفسه، ويهدي الثواب إلى ذاك الحي أو الميت الذي عليه صوم قضائي (حكيم)، يصوم عن نفسه، ويهدي الثواب إليه إن كان حيا، ولا ينوي النيابة سواء تبرعا ولا استئجارا، وإن كان ميتا فله إهداء الثواب أيضا له، أو ينوي النيابة عنه تبرعا من رأس أو استئجارا (شيرازي)، لا تجوز نية النيابة تبرعا عن منوب عنه عليه صوم قضائي، بلا فرق بين كونه حيا أم ميتا، نعم يجوز إهداء ثواب الصوم له مطلقا (سيستاني)، ولا فرق فيما مر بين ما كان الحي قادرا على القضاء أم لا (جميع)

9  يحرم الصوم في الأول من شوال (عيد الفطر) (جميع)، ويكره في الثاني والثالث من شوال، والكراهة إما لمبغوضية الصوم في هذا اليوم، أو لمبغوضية شيء يلزم منه، أو لقلة الأجر، أو لمزاحمته للأفضل (شيرازي)

10  لم تثبت كراهة صوم الثاني والثالث من شوال (حكيم)

11  لا يجب تبييت نية الصوم من الليل، فلو عرض له السفر قبل الزوال وجب عليه الإفطار بعد قطع حد الترخص (سيستاني فضل الله)، يجب على الأحوط وجوبا تبييت نية السفر من قبل فجر يوم السفر، فإن عرض عليه السفر قبل الزوال، لم يجز له الإفطار، بل يجب على الأحوط وجوبا أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه (خوئي خامنئي)

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 هل يقال: أنا فاطر أم مغطر؟

 متلازمة ستوكهولم

 لماذا اختص الله شهر رمضان لنفسه

 طلاق الحامل

 سياسة الخنزير

 نشر الأحاديث مفطر

 رمضان مهبط الكتب السماوية

 كيف دعانا الله إلى الصوم

 سياسة الحمار والكلب

 آراء الفقهاء في رؤية الهلال

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 التوبة (2)

 في مختلف الأحوال

 الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليهما السلام)

 المِزاج والأخلاق

 صوم القضاء ونذر الصوم

 عاد بخفي حنين

 وجود الله تعالى 2

 الخافض الرافع

 ها قد بشر نصر الله

 اتجاه القبلة

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net