1 لا إشكال في أن تأخذ المرأة حبوبا لتحيض في شهر رمضان، كما لا إشكال في أن تأخذ حبوبا كي لا تحيض وتبقى على صيام (جميع)
2 من كانت تغتسل قبل نهاية الحيض جاهلة بالموضوع، لا يجب عليها إعادة الصوم، فيصح صومها إن كانت جاهلة قاصرة غير مترددة، ويرتفع الحدث بأي غسل مشروع اغتسلته بعد ذلك ولو استحبابيا (سيستاني شيرازي حكيم)، تقضي الأيام التي كانت فيها حائضا "فتوى"، ولا تقضي الأيام التي صامتها بعد الخروج من الحيض وإن لم تغتسل بعد انتهائه (خامنئي)
3 من تركت غسل الحيض أو النفاس قبل الفجر عمدا في رمضان، لا يجب عليها أن تمسك بقية النهار، ولكن تقضي اليوم مع كفارة العمد (شيرازي)، تمسك مراعاة لشهر رمضان، وتقضي هذا اليوم، وعليها على الأحوط كفارة الإفطار العمدي (حكيم)، يجب الإمساك والقضاء وكفارة الإفطار العمدي (خامنئي سيستاني)
4 من نسيت غسل الحيض أو النفاس في رمضان أو قضائه حتى أصبحت، فصومها صحيح (سيستاني خامنئي شيرازي)، أما لو نامت قاصدة الغسل، فلم تستفق حتى طلع الفجر، فصومها صحيح، ولكن لو استفاقت ونامت مرة ثانية قاصدة الغسل، ولم تستفق، فتمسك وتقضي، ولا كفارة عليها (جميع)
5 لا يكفي في العذر عن ترك غسل الحيض احتمال رجوع الدم، وبهذا تكون متعمدة في عدم الغسل، نعم لو كان من عادتها رجوع الدم أو كانت متيقنة برجوعه ولم يرجع، أو كانت تجهل المسألة جهلاً قصورياً فصومها صحيح وتغتسل للصلاة (شيرازي)
6 من نامت حائضا واستفاقت بعد الفجر طاهرة ولا تعلم هل الطهر حصل قبل الفجر أو بعده، تمسك تأدبا لا وجوبا، وتقضي هذا اليوم (شيرازي حكيم)، إذا لم تعلم بنقائها قبل الفجر، فلا يصح منها الصوم، وبالتالي لا يجب عليها الإمساك (خامنئي)
7 إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ولا حاجة إلى الاستبراء، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت (جميع)
8 إذا طهرت المرأة خلال نهار الصوم في رمضان، فلا يجب عليها الإمساك بقية النهار (سيستاني خامنئي حكيم)، يستحب لها الإمساك (شيرازي)
9 لا تتوقف صحة صوم المستحاضة المتوسطة والكثيرة على غسلها أو أغسالها النهارية فضلا عن الليلية (سيستاني فضل الله حكيم)، تتوقف صحة صومهما على الأغسال النهارية، والأحوط وجوبا التوقف على الغسل الليلي بالنسبة لليوم السابق. ولا يجب أن يكون غسل صلاة الصبح قبل أذان الفجر كغسل الحائض والجنب، وإنما المهم أن يكون غسلها قبل الصلاة مباشرة (خامنئي)، تتوقف صحة الصوم على الغسل في الاستحاضة الكثيرة فقط، فلو تركت من كانت في الاستحاضة الكثيرة غسل الفجر أو الظهرين عمدا، بطل صومها، نعم لو تركتهما عن غير عمد لم يبطل (شيرازي)
10 من طهرت من الحيض قبل الفجر فاغتسلت، وقبل الزوال أو بعده اكتشفت أن غسلها لم يكن صحيحا، لم يصح منها صوم قضاء شهر رمضان، ، وكذا ما لو طهرت قبل الزوال لم يصح منها صوم القضاء وإن اغتسلت قبل الزوال (خامنئي حكيم سيستاني)، ولا يصح منها الصوم المندوب أيضا (حكيم)
|