1 يصح العدول من الفريضة إلى النافلة للإلتحاق بالجماعة، وهو مستحب
2 يجوز أن يتصدى غير العادل لإمامة الجماعة إذا لم يعلم المأمومين بذلك
3 يصح أن يسبق المأموم الإمام في غير الأفعال؛ كالتسبيحات أو التشهد أو التسليم. أما في تكبيرة الإحرام، فلا يجوز سبق الإمام، بل لا بد من التكبير بعده. نعم، يصح أن يكبر بمجرد أن يهم بالتكبير المأموم الذي يصله بالجماعة (جميع)، أما في الأفعال، فيجب أن یأتي المأموم بأفعال الصلاة مقارنا للإمام أو بعده بقلیلٍ، ولو سبق الإمام ولو قليلا عمدا، أو تأخّر عنه بفترة غير قليلة ینفرد منفصلا عن الجماعة (خامنئي)، يجوز السبق اليسير جذا للإمام في الأفعال (فضل الله)، ويجوز أن يسبق المأموم الشخص الذي يصله بالجماعة بالأفعال إن كان الإمام قد دخل في الفعل؛ فمثلا: إذا ركع الإمام، جاز للمأموم أن يركع وإن كان المأموم الذي يصله بالجماعة لم يركع بعد (جميع)
4 لا يجوز على الأحوط لزوما الالتحاق بالجماعة حال قيام الإمام إذا لم يحرزالسعة لقراءة الفاتحة كاملة (سيستاني خامنئي)، ويجوز عند (حكيم)، والأظهر لمن خاف رفع الإمام رأسه من الركوع جواز أن يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام (سيستاني حكيم)، وعند (خامنئي) يكمل الفاتحة ويلتحق بالإمام في السجدة الأولى، وعند(حكيم) الأحوط استحبابا إكمال الفاتحة إذا لم يخل بالمتابعة العرفية
5 من علم أن الإمام لم يكن عادلا وكان قد استكشف عدله من حسن الظن على الأقل، لا يعيد صلاته (سيستاني شيرازي)، وإن تبين أن نطقه غير سليم لا يعيد صلاته أيضا (سيستاني)، وإن تبين أنه لم يكن على وضوء لا يعيد أيضا (سيستاني شيرازي حكيم)
6 يجوز أن تؤم المرأة الجماعة (جميع)، ولكن تقف على مستوى الصف الأول وفي وسطه، ولا تتقدم عليه (حكيم)، الأولى أن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليه (شيرازي)، الأحوط استحبابا أن تتقدم عليهن يسيرا (خامنئي)، الأحوط وجوبا أن تقف على مستوى الصف الأول (سيستاني)
7 إن كان المأموم رجلا واحدا يمكنه أن يصلي خلفه أو عن يمينه وشماله، ويستحب أن يقف عن يمينه (جميع)، الأولى أن يقف إلى يمينه محاذيا له (سيستاني)، والأحوط وجوبا التأخر عن الإمام في الموقف ولو بمقدار أربعة أصابع(حكيم خامنئي)، يجوز أن لا يتأخر عنه على كراهة (شيرازي)
8 لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام أو عن يمينه أو شماله مع تأخرها عنه في الموقف ولو بمقدار أربعة أصابع. ويستحب أن تقف عن الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه (خامنئي شيرازي حكيم)، الأحوط وجوبا أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها محاذيا لركبتيه، الأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها محاذيا لموقفه (سيستاني)
9 وإن كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة الواحدة أو الاكثر خلفهما. وإن كان المأمومون أكثر من رجل واحد وقفوا خلف الإمام وبرز الإمام عنهم. وإن كان معه نساء صرن خلفهم (حكيم شيرازي سيستاني)
10 لا تصح الصلاة بالتكتف أو السجود على غير ما يصح الصلاة عليه إلا في موراد التقية؛ أي في حال الخوف على النفس أو المال أو العرض، فإن فعل ذلك لمجرد المداراة أو لغير ضرورة لم تصح الصلاة (شيرازي)، يكفي في التقية الخوف على النفس أو المؤمنين من الضرر، بل يكفي فيها التحبب للمخالفين وحسن معاشرتهم ومخالطتهم تجنباً لشرهم ولو بلحاظ الامد البعيد. نعم لا تشرع لمحض التزلف، كما إذا علموا مذهب أهل الحق في المسألة وعلموا بأن المكلَّف منهم ولم يكن من حالهم طلبُ متابعته لهم وترك ما يقتضيه مذهبه، فإنه لا تجزئ متابعتهم حينئذٍ، بل قد تحرم تكليفاً، لما فيها من توهين مذهب أهل الحق (حكيم)
11 من صلى صلاة الفريضة فرادى أو جماعة إماما أو مأموما، يجوز له أن يصليها نفسها جماعة مأموما أوإماما مرة واحدة فقط بنية الاستحباب، ولا يجوز أن يصليها إماما مرتين على الأحوط وجوبا (سيستاني)، يستحب إعادة الفريضة إماما أو مأموما بنية الاستحباب مهما شاء من العدد (شيرازي حكيم)
12 إن انقطعت الجماعة؛ كما لو كان المأموم آخر واحد في الصف الأول، ثم توقف الذي بجانبه الذي يصله بالجماعة عن الصلاة، وجب أن يكملها منفردا، حتى وإن عاد من قطع صلاته إلى الفريضة بسرعة، أو جاء من يسد ثغرته (سيستاني)، الفاصل بنفر أو نفرين لا يقطع الصلاة (شيرازي)، الفاصل بأقر من متر وربع لا يقطع الصلاة، أما أكثر من ذلك فيقطع الصلاة سواء سدت الثغرة بسرعة أم لا (حكيم)
13 تحرم الصلاة فرادى في حال كانت الجماعة قائمة، سواء كان الإمام معمَّما أم لا، وتبطل الصلاة بذلك (شيرازي)، لا يجوز، ولكن لا تكون الصلاة باطلة (سيستاني)، يجوز (حكيم)
14 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، جاز له أن يكبِّر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق، ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير بنية تكبيرة الإحرام ويتم صلاته (سيستاني خامنئي)،
15 إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير، يجوز له أن يكبِّرللإحرام، ويجلس معه بقصد المتابعة، وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة، فإذا سلَّم الإمام، قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة، وإن لم تحصل له ركعة (سيستاني خامنئي حكيم)
|