1 التأمين عقد يقتضي أن يدفع المؤمّن له مبلغا من المال معينا مقابل عوض معين بحال حصول ضرر معين، وهو لازم من الطرفين إلا إذا اشترطا الخيار، وهو جائز في الأعضاء والأشخاص والأشياء، لمرض أو لوفاة أو حادث، ويشترط فيه تعيين المؤمَّن عليه، ونوع الخطر، والمدة (جميع)، وهو عقد جديد مشمول بـ>أوفوا بالعقود< (شيرازي)
ويضيف (الحكيم): إن كان دفع المال للشركة من باب التمليك المقطوع كالهبة المعوضة مقابل تلك الفوائد، فلا بأس، وإن كانت قرضا بحيث يحق له المطالبة بالمبلغ المدفوع مع اشتراط التأمين في القرض، فهو قرض ربوي غير جائز
|