﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾
 
 

 وضوء وغسل الجبيرة 

القسم : الوضوء وفاقد الطهورين   ||   التاريخ : 2011 / 01 / 19   ||   القرّاء : 20049

1 كسر جرح قرح (الدماميل والحبوب) مع عدم الجبيرة في مواضع الغسل:

- مع عدم الضرر أو الحرج من الغسل، يغسل ما يجب غسله (جميع)
- مع الضرر أو الحرج من الغسل، يغسل ما حول الجرح والقرح فقط، سواء في الوضوء أو الغسل، ولا يجب وضع شيء للمسح عليه (حكيم سيستاني شيرازي)

- أما مع الكسر المكشوف فيتيعن معه التيمم سواء في الغسل أو الوضوء(سيستاني)، يغسل ما حوله فقط، ولا يجب وضع شيء عليه للمسح (حكيم شيرازي)
2 كسر جرح قرح مع عدم الجبيرة في مواضع المسح:
- مع عدم الضرر أو الحرج من المسح، يمسح ما يجب مسحه (جميع)
- مع الضرر أو الحرج من المسح، يتعين التيمم سواء في الغسل أو الوضوء (سيستاني)، يضع شيئا ويمسحه على الأحوط (حكيم شيرازي)
3 كسر جرح قرح مع الجبيرة في مواضع الغسل:
مع الضرر أو الحرج من الغسل، يغسل ما حول الجرح أو القرح أو الكسر (جميع)، ثم يمسح على الجبيرة سواء في الوضوء أو الغسل (سيستاني حكيم شيرازي)

4 كسر جرح قرح مع الجبيرة في مواضع المسح:
- إن لم تكن الجبيرة مستوعبة لتمام العضو؛ بحيث كان المكشوف وافيا بالواجب مسحه؛ كمقدار إصبع من الرأس والقدم، كفى ذلك (جميع)

- وإن كانت الجبيرة مستوعبة لتمام العضو، أو كان هناك مقدار مكشوف إلا أنه يلزم الضرر أو الحرج من المسح عليه، فيمسح على الجبيرة، سواء في الغسل أو الوضوء (سيستاني حكيم شيرازي)

5 اللطوخ المطلي بها العضو كالمراهم لألم أو ورم أو حرق أو جرح:

- إذا كانت مكشوفة وأمكن المسح عليها وجب سواء كانت في موضع الغسل أو المسح، وسواء في الوضوء أو الغسل (حكيم شيرازي)، وإن لم يمكن المسح عليها، فالأحوط وجوبا إضافة التيمم إلى الوضوء أو الغسل الناقص، ولا يجب وضع خرقة والمسح عليها، سواء كانت في مواضع الغسل أم المسح (حكيم)، إن كانت في مواضع المسح، فالأحوط وجوبا وضع جبيرة عليه والمسح عليها، ومع عدم التمكن اكتفي بالتيمم. وإن كانت على مواضع الغسل، الأحوط استحبابا وضع جبيرة عليه والمسح عليها، ومع عدم التمكن اقتصر على غسل أطرافه، والأولى ضم التيمم (شيرازي)

- وإن كانت مجبرة، فيمسح على الجبيرة سواء كانت على مواضع الغسل أو المسح، بلا فرق بين الوضوء والغسل (حكيم شيرازي)

6 في كل موارد وجوب المسح على الجبيرة، إن كان المسح على الجبيرة حرجيا، فيضع شيئا عليها كالنايلون ويمسح عليه (شيرازي فضل الله)، لا يجزي على الأحوط وجوبا، بل يجمع بين الوضوء أو الغسل مع المسح على ما يضعه فوق الجبيرة والتيمم (خامنئي)، ، الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بغسل ما حول الجرح ويكفي المسح على موضع اللاصق بعد أن توضع عليه خرقة على نحو تعد جزءًا من الجبيرة، بلا حاجة لضم التيمم؛ سواء كان اللاصق في مواضع التيمم أم لا. نعم إن كانت الجبيرة مستوعبة لمعظم أعضاء الوضوء فضلا عن جميعها، فالأحوط وجوبا ضم التيمم (سيستاني

7 في موارد المسح على الجبيرة، لا يجزي غَسلها عن مسحها إن كانت في مواضع المسح بحال وجوب الوضوء (جميع)، وإن كانت في مواضع الغسل سواء في الوضوء أو الغسل، فلا يجزي الغسل عن المسح (حكيم)، لا يجزي على الأحوط (سيستاني)، يجزي (شيرازي)، لا يجزي ولكن إن فعل ذلك جاهلا بالحكم، فالصلوات التي صلاها جاهلا بالحكم صحيحة (فضل الله)، لا يجزي، وإن فعل تجب إعادة الصلوات سواء كان جاهلا بالحكم أم لا (خامنئي

8 العصابة التي يعصب بها العضو ــ لألم أو ورم ونحو ذلك ــ ومنه جوارب الفاريز، لا يُجزئ المسح عليها بل يجب التيمم إن لم يمكن غَسل المحل لضرر ونحوه، وإن كانت في موضع التيمم فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم والغُسل إن كان الواجب هو الغسل، والجمع بين التيمم والوضوء مع المسح على العصابة، إن كان الواجب هو الوضوء (سيستاني)، يكفي المسح عليها سواء في الغسل أو الوضوء، ولا فرق إن كانت في مواضع التيمم او غيره (حكيم شيرازي)

9 والحاجب اللاصق اتفاقا من دون أن يحتاج إليه للعلاج، وكذا كل ما يعلق اتفاقا ولا نتمكن من إزالته كالشحم والطلاء والقير... الأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليه وبين التيمم سواء في الغسل أو الوضوء (حكيم)، يكفي التيمم إن كانت في غير مواضعه، وإلا وجب الجمع بين التيمم والمسح على اللاصق، مع الوضوء أو الغُسل (سيستاني)، يكفي المسح عليه والأحوط استحبابا ضم التيمم (شيرازي)

10 إذا كانت الجبيرة زائدة على المقدار المتعارف، سواء على مواضع الغسل أم المسح، وجب رفع المقدار الزائد (جميع)، وإن لم يستطع فيتيمم، وإذا كانت الجبيرة على مواضع التيمم يجمع بين التيمم والوضوء إن كانت وظيفته الوضوء، وبين التيمم والغسل إن كانت وظيفته الغسل (سيستاني)، الأحوط وجوبا الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم، أو الغسل والتيمم إن كانت وظيفته الغسل، سواء كانت على مواضع التيمم أم لا (حكيم)، يكفيه وضوء الجبيرة، أو الغسل إن كانت وظيفته الغسل، سواء كانت الجبيرة على مواضع الغسل أو المسح، والأحوط استحبابا ضم التيمم (شيرازي)
11 الجبيرة إن استوعبت عضوا كاليد أو الرجل أو الرأس فيتعين المسح على الجبيرة مع الوضوء أو الغسل حسب وظيفة المكلف (جميع)، وإن استوعبت تمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع.

12 إذا كان على موضع الغسل أو المسح نجاسة لا يمكن إزالتها، فيتعين التيمم (سيستاني حكيم)

13 بحال الجبيرة المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها ولا تغييرها، يجب وضع لفافة فوقها والمسح عليها للوضوء والغسل، والأحوط استحبابا ضم التيمم (فضل اللّٰه خامنئي سيستاني

 



 
 


الصفحة الرئيسية

د. السيد حسين الحسيني

المؤلفات

أشعار السيد

الخطب والمحاضرات

فتاوى (عبادات)

فتاوى (معاملات)

البحوث الفقهية

بحوث فلسفية وأخلاقية

البحوث العقائدية

حوارات عقائدية

متفرقات

سؤال واستخارة

سيرة المعصومين

أسماء الله الحسنى

أحكام التلاوة

الأذكار

أدعية وزيارات

الأحداث والمناسبات الإسلامية

     جديد الموقع :



 متلازمة بيتر بان (peter pan syndrome)

 رجعت حليمة لعادتها القديمه

 هل عفت نفسك

 الوطن بين الوعي والاستغلال السياسي

 المراهنة

 الحب فطري وشرعي

 إعجاز قرآني في الاندكاك {فأجاها المخاض}

 منشأ الدراما النفسية (لماذا نحزن؟)

 الهدف من الحياة

 خطر إهمال الخمس

     البحث في الموقع :


  

     ملفات عشوائية :



 إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ

 للولد والعقيقة والاختتان

 أرذل العمر (الشيخوخة)

 عاد بخفي حنين

 صيد السلاح

 الحيّ القيّوم

 الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)

 نظام النوم في القرآن الكريم

 مَنْ لَا يُصْلَحُ تَرْكُهُ أَصْلَحُ

 أحكام العدة الرجعية

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

Phone : 009613804079      | |      E-mail : dr-s-elhusseini@hotmail.com      | |      www.dr-s-elhusseini.net      | |      www.dr-s-elhusseini.com

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net