1 يصح دفن الميت بتابوته تحت الأرض اختيارا بشرط أن يكون وجه الميت ومقاديم بدنه في التابوت باتجاه القبلة، وليس الجواز مقيدا بعدم وجود كفن، ولا تسقط حرمة نبش القبر وإن كان مدفونا بتابوت (سيستاني شيرازي حكيم)
2 الكافرة إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم تبعا لوالده، تدفن في مقابر المسلمين مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر فيكون الجنين مستقبلا لها، ولا فرق في الحكم بينما لو كان الجنين في الشهر الأول أو غيره. ولا يجوز أن تشق بطنها حتى مع الإمكان، إلا إذا كان الجنين حيًّا (شيرازي سيستاني)، تدفن في مقابر المسلمين (حكيم)
3 الرجل المبتورة من الحي أو اليد مثلا لا يجب تحنيطها، بل تلف بخرقة، ويجب دفنها (سيستاني)، لا يجب إجراء عليها أحكام الميت، نعم يحسن دفنها (حكيم)، المبتور من الحي أو الميت يجب غسله ولفه في قماش، ولا يجب تحنيطه (شيرازي)
|